تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 12 - 06, 05:08 م]ـ

للرفع

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 05:09 م]ـ

للرفع

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 05:32 م]ـ

أخي المغربي

بناء على إيضاحك الأخير في المشاركة العاشرة فالأمر واضح، ولا يجوز ذلك؛ لأنه كذب صريح

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[11 - 12 - 06, 05:55 م]ـ

بارك الله فيكم جميعا

ولعل في هذا النقل عن الإمام الشافعي مايثري البحث.

في كتاب الأم للشافعي:" بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَقَدْ رَأَيْتُ كَثِيرًا مِنْ الْحُكَّامِ وَالْمُفْتِينَ يُجِيزُهُ فَمَنْ أَجَازَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ لَيْسَا بِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْفُسِهِمَا، وَإِنَّمَا يَشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَهُمَا رَجُلانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى رَجُلٍ وَرَجُلٍ. وَأَدَلُّ مِنْ هَذَا عَلَى امْرِئٍ كَأَنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَجُوزَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ أَلا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَنَّ هَذَا الْمَمْلُوكَ لِهَذَا الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ، وَشَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ آخَرَيْنِ أَنَّ هَذَا الْمَمْلُوكَ بِعَيْنِهِ لآخَرَ غَيْرِهِ لَمْ يَكُونَا شَاهِدَيْ زُورٍ، وَإِنَّمَا أَدَّيَا قَوْلَ غَيْرِهِمَا، وَلَوْ كَانَا شَاهِدَيْنِ عَلَى الأَصْلِ كَانَا شَاهِدَيْ زُورٍ.

وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ لا أَقْبَلُ عَلَى رَجُلٍ إلاّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ، وَعَلَى آخَرَ شَهَادَةَ آخَرَيْنِ غَيْرِهِمَا، وَمَنْ قَالَ هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ أَنَا أُقِيمُهُمَا مَقَامَ الشَّاهِدِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ حُكْمِهِ فَهُوَ لَوْ شَهِدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ إلاّ مَرَّةً فَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَا هُمَا عَلَى الآخَرِ لَمْ يَكُنْ إلا مَرَّةً فَلا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قَالَ هَذَا أَنَّهُمَا إنَّمَا كَانَا غَيْرَ مَجْرُوحَيْنِ فِي شَهَادَتِهِمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ مُخْتَلِفِينَ لأَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا عَلَى الْعِيَانِ، وَهُمَا لا يَقُومَانِ إلاّ مَقَامَ مَنْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَتِهِ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ اثْنَانِ إلاّ مَقَامَ وَاحِدٍ إذْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجُوزَ عَلَى الْوَاحِدِ إلاّ اثْنَانِ ".

والله أعلم

المرجع:

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=1&DocID=2&MaksamID=1553&ParagraphID=3593&Sharh=0&HitNo=31&Source=1&SearchString=G%24158%23%D4%E5%C7%CF%C9%230%232%230 %23%23%23%23%23

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير