تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[موضوع للمناقشة (زينة ما يجوز إظهاره للنساء)]

ـ[أحمد يس]ــــــــ[06 - 12 - 06, 03:25 م]ـ

السلام عليكم:

على مذهب من يرى جواز إظهار الوجه والكفين يجوز وضع الكحل وكذا يجوز الخضاب.

فما ضابط الزينة التي من الممكن وضعها في الموضعين؟ وهل يجوز شئ غير الكحل والخضاب؟؟

نرجو إثراء النقاش مع أقوال العلماء.

ملاحظة: أرى أنه لا فائدة في مناقشة وجوب تغطية الوجه والكفين هنا.

ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 04:25 م]ـ

http://saaid.net/book/open.php?cat=6&book=1171 انظر كتاب للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 04:46 م]ـ

السلام عليكم:

على مذهب من يرى جواز إظهار الوجه والكفين يجوز وضع الكحل وكذا يجوز الخضاب.

.

هلاّ أثبتّ لنا هذا القول بنقل عن المجيزين له وهو جواز الاكتحال والاختضاب وإظهارهما عند من يرون ان الوجه والكفين - مجرّدَيْن- ليسا بعورة

بارك الله فيك ..

ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 02:07 م]ـ

قال تعالى ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن. ....

ـ[أبو آثار]ــــــــ[08 - 12 - 06, 07:33 م]ـ

أليس من قالوا بجواز كشف الوجة والكفين ....... قالوا أنه إذا فسد الزمان وكثرت الفتن صار الغطاء واجبا؟؟؟؟؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 12 - 06, 07:57 م]ـ

بعضهم وليس كلهم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 06, 09:51 ص]ـ

بارك الله فيك

ولكن أنت ذكرت - وفقك ربي -

(فما ضابط الزينة التي من الممكن وضعها في الموضعين؟ وهل يجوز شئ غير الكحل والخضاب؟؟

)

وهذا قد يفهم منه أن هذا الكلام سينزل على أرض الواقع المعاصر

لأنه لو استدل أحد بالكحل والخضاب على إباحة (المكياج الكامل) كما يسمى

بل وزينة المرأة = عروس

فإن هذا سينزل على أرض الواقع المعاصر

وحال بعض المتبرجات اليوم هكذا

كشف الوجه جائز

كحل فاتن مع مكياج كامل أو ناقص حمرة الخدود ووو الخ

ثم تقول الكحل جائز والخضاب جائز والسوار جائز والخاتم جائز

طبها والاختلاط المحتشم جائز

وهكذا

فلابد للاخوة أن يذكروا مسائل الفتنة وخشية الفتنة

الخ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 06, 10:07 ص]ـ

وانظر ما ذكره العلامة بكر القضاعي في مسألة خشية الفتنة

والاتفاق الذي نقله

وينبغي أن لا يكون هناك خلاف في مسألة خشية الفتنة أو وقوع الفتنة

فمتى ما خشيت الفتنة فيجب على الفتاة أن تغطي وجهها قولا واحدا

فلو وجدت في مكان به فساق فيجب عليها تغطية وجهها قولا واحدا

لأن هولاء الفساق لايمكن ردعهم إلا بالتغطية

واستدلال البعض بحديث الخثعمية فيه نظر بين ففي الحديث أن نبي الرحمة فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم لوى عنق الفضل

فالمنكر زال

أما الآن فمن يمنع هولاء الفساق من النظر المحرم

فالمنكر باق

فعلى الفتاة ونخص الفتيات بالذكر يجب عليها أن نغطي وجهها في حال وجود رجال

على جميع الأقوال لما بينا

أما أن تذهب إلى الجامعة المختلطة على القول بجواز الدراسة المختلطة وهي تكشف وجهها

ويراها الصالح والطالح فلا

وهناك من تغطي وجهها في بلاد المسلمين فإذا ذهبت إلى ديار الغرب أو الشرق كشفت وجهها

بحجة واهية

فتعلل أحيانا بالخلاف أو ..... الخ

وهل تسمح المسلمة أن يراها الكافر وأن يستمتع العلج بالنظر إليها

فلا أدري هل الكافر يغض بصره

وأعجب ممن تذهب مع السائق الكافر وهي كاشفة وجهها

فإن قيل ولم خصصت الكافر فالجواب

لأن الكافر أبعد مايكون عن العفة فلا دين يمنعه

ولايفهم من كلامي جواز خروجها مع السائق المسلم التقي وهي مغطية وجهها

ولكن المقصود بيان شناعة الأمر

فهذا أمر واقع

لا بل وتحضر لصلاة القيام والتروايح هكذا

والله المستعان

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 12 - 06, 10:34 ص]ـ

أما القول بأنها يجوز لها أن تكشف وجهها حتى لو وجدت الفتنة فهو قول غريب جدا

يعني الفتنة حاصلة ومع ذلك يجوز لها كشف وجهها وينظر الرجال إليها ومع ذلك هي كاشفة

وينظر الرجال النظر المحرم وهي كاشفة

ما أدري ما هذا

أي فتاة تستحي وتغطي وجهها بأي طريقة مهما كان مذهبها إذا ابتليت برجل يسترق

النظر ويتابع النظرة تلو النظرة

فلا يمكن أن تستمر كاشفة وجهها

فضلا عن أن يقال يجوز لها كشف وجهها في هذه الحالة

فهذا قول غريب

ولا أحسب أن أحدا يقول به ولو وجد في كلام البعض فيحمل أنه في حال الحوار والمنازعة والانتصار يقول الشخص قولا يلزم به المخالف

أما أن يرى الرجل أنه مهما وجدت الفتنة فلا يلزم المرأة أن تغطي وجهها فلا

ولنضرب مثالا

الأصل في خروج المرأة من بيتها بمفردها الجواز

لو وجدت في منطقة خطرة

هل نقول لها اخرجي بمفردك

الأصل الجواز

هل يقول بذلك أحد

والله أعلم بالصواب

ـ[أحمد يس]ــــــــ[10 - 12 - 06, 03:11 ص]ـ

الأخ ابن وهب:

جزاك الله خيراً ولكن لم نناقش الموضوع بعد.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير