تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخصيص السنة بالإجماع ما رأيكم؟؟]

ـ[أبو إياس]ــــــــ[06 - 12 - 06, 04:06 م]ـ

السلام عليكم أهل الحديث،

من المعلوم أن بعض العلماء قال بجواز تخصيص السنة بالإجماع، و عليه يكون الإجماع مخصصا لعموم السنة و مقيدا لمطلقها قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام في حيث " هو الطهور ماؤه الحل ميتته"

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ ([2]) وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ ([3]).

جواز تخصيص السنة بالاجماع اذ ان - شيء- نكرة في سياق النفي فتعم لكن هذا العموم مخصوص بما تغير بالنجاسة بالاجماع.

و لكن الإشكال الذي حصل لي يكمن في أن الإجماع لا بد له من مستند من الشرع فما هو مستنده هنا؟؟

و جزاكم الله خيرا

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[07 - 12 - 06, 01:39 م]ـ

الإجماع لا بد له من مستند ولا يمكن أن يتحقق إجماع أهل العلم على أمر شرعي لا سند لهم فيه

ولعل ما يخصص ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ

فمفهومه أنه إذا لم يبلغ المقدرا المذكور فإنه يحمل الخبث والله تعالى أعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 12 - 06, 04:07 م]ـ

العلماء اختلفوا في الإجماع هل من المحتم أن يكون له مستند من النصوص الشرعية أو لا؟ على قولين، والذين قالوا باشتراط وجود مستند له من النص قالوا: لا يشترط العلم بهذا النص، بل نحن نثق بأنه لا بد من وجود نص وإن لم نعلمه.

لأن مستنده من النصوص قد يكون دلالة خفية جدا، أو دلالة مفهوم كما ذكر الشيخ الشريف أو غير ذلك من الدلائل التي قد تخفى.

فلا يجب البحث عن مستند الإجماع من النص بالاتفاق، والله أعلم

هذا هو الجواب عموما، أما فيما يخص مسألتنا هذه، فالنصوص التي دلت على تخصيص هذا النص كثيرة:

منها حديث (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم .... ) ولو كان الماء لا يمكن أن ينجس لما كان لهذا الأمر فائدة.

ومنها حديث ( ... فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها)، ولو كان الماء لا يمكن أن ينجس ما

كان لغسل اليد فائدة.

ومنها حديث (النهي عن فضل طهور المرأة)، ولو أن الماء طاهر أبدا ما كان لهذا فائدة.

.... إلى غير ذلك، والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير