تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والغالب أن الفتوى هي ما كانت مرتبطة بواقع ما، فالفتوى على ذلك هي تطبيق الحكم الشرعي على الواقع، وإن كان في بعض الأحيان يأتي أحدهما بمعنى الآخر فهما مرتبطان، ولا تكون الفتوى صحيحة إلا إذا كان الحكم الشرعي منطبقاً على الواقع انطباقاً صحيحاً، يقول ابن القيم - رحمه الله - في بيان علاقة الفتوى بالحكم الشرعي: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم.

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر» [5].

وعندما استُفتي ابن تيمية - رحمه الله - في قتال التتار بيَّن ذلك الارتباط وأفتى بقوله: «نعم يجب قتال هؤلاء، بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين، وهذا مبني على أصلين: أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني: معرفة حكم الله في مثلهم» [6].

ومن البيّن هنا أن الفتوى قد تدخل فيها أو ترتبط بها عدة عوامل، وبالتالي فإن الفتوى تكون مرتبة عليها، وقد يحدث أن يُستفتى المفتي في واقعة قد اجتمعت لها كل عواملها، فيفتي بالحكم الشرعي الذي ينطبق عليها، ثم تأتي واقعة أخرى مشابهة لها في الظاهر، لكن بينهما فرق مؤثر في الحقيقة نتيجة غياب بعض تلك العوامل أو وجود عوامل أخرى؛ فيفتي المفتي بحكم شرعي مناسب للحالة الجديدة، وهو بطبيعة الحال مغاير للفتوى الأولى، ومن هذا الوجه ونحوه على ما يأتي تفصيله في هذا المقال - إن شاء الله - قال من قال من أهل العلم بـ «تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» [7]،

فأخذت هذه الكلمة وأضرابها طائفة من المعاصرين وطاروا بها في كل حدب وصوب، وصاحوا بها في كل واد وناد، يرومون تغيير الشريعة وأحكامها إرضاءً وتجاوباً مع الأهواء مما لا يحبه الله ورسوله، بل صارت عمدة من عمد الذين يريدون تحريف الدين تحت ما يزعمونه من ضرورة «تجديد الخطاب الديني»، وفي هذا المقال نتعرض لمسألتين:

الأولى: أدلة ثبات الأحكام الشرعية.

الثانية: الضوابط التي من خلالها يمكن أن تتغير الفتوى.

* أولاً: أدلة ثبات الأحكام الشرعية:

والمراد بالثبات هنا بقاء الحكم الشرعي على ما هو عليه ودوامه وعدم تغيره لا بزمان ولا بمكان ولا بغير ذلك.

والأدلة على ذلك كثيرة كما قدمنا، فمنها:

1 - قوله تعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً} (المائدة: 3)، فالدين قد كمل، والنعمة تمت، والتغيير فيما قد كمل نقْص، وما لم يكن يومئذ ديناً فلن يكون بعدُ ديناً، والقول بجواز تغيير الحكم الشرعي يلزم عنه عدم التصديق بأن الله أكمل الدين، وهو في الوقت نفسه رفض لنعمة الله التي أتمها علينا.

2 - قوله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً} (الأنعام: 115)، قال ابن كثير - رحمه الله -: «أي صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأوامر والنواهي» [8]، والحكم الشرعي هو في باب الأمر والنهي، وحيث تغير العدل كان الظلم.

3 - قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (المائدة: 49).

ففي هذه الآية ثلاثة أمور:

1 - الأمر بالحكم بما أنزل الله (الشريعة).

2 - بيان أن ترك الحكم بها إنما هو اتباع للأهواء.

3 - بيان أن من الفتنة ترك بعض الشريعة.

وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمته من بعده، فكلهم مخاطب به، ولا شك أن القول بجواز تغيير الحكم الشرعي مؤد للحكم بغير ما أنزل الله، ومؤد لترك بعض الشريعة، وهذا اتباع للهوى ووقوع في الفتنة، ولا يسلم المرء من ذلك إلا بالقول بثبات الحكم الشرعي وعدم تغييره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير