تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم من نسي التسمية على الذبيحة؟]

ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 04:50 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد بحثت في هذا الموضوع، فلم أجد ما يشفيني في هذه المسألة وعلى هذا أتمنى من الجميع أن يفيدوننا بهذا الموضوع وهو:

(هل التسمية واجبة أو شرط لا تسقط بالنسيان؟)

الذي أشكل علي هو القول بأنها تكون ميتة ترمى إذا نسي أن يسمي وهو قول شيخ الإسلام ورجحه ابن عثيمين رحمهم الله.

وفقكم الله

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 09:28 م]ـ

@@@ [قال الشيخ ابن باز: إذا ترك التسمية والتكبير أو أحدهما ناسياً فلا شيء عليه وإذا ترك التكبير متعمداً فلا شيء عليه لأن العمدة على التسمية والسنة الجمع بينهما]

التعليق على زاد المعاد (الهدايا والضحايا والعقيقة) وهو موجود في هذا المنتدى

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79123

ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[09 - 12 - 06, 11:47 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه (أحكام الاضحية والذكاة):

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا ترك التسمية على الذبيحة فهل تحل الذبيحة؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا، وهو مذهب الشافعي بناء على أن التسمية سنة ولا شرط.

الثاني: أنها تحل إن تركها نسيانا، ولا تحل إن تركها عمدا ولو جاهلا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وهنا فرقوا بين النسيان والجهل، فقالوا: إن ترك التسمية ناسياً حلت الذبيحة، وإن تركها جاهلا لم تحل، كما فرق أصحابنا بين الذبيحة والصيد، فقالوا في الذبيحة كما ترى، وقالوا في الصيد: إن ترك التسمية عليه لم يحل سواء تركها عالما ذاكرا أم جاهلاً ناسيا.

القول الثالث: أنها لا تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد قدمه في الفروع، واختاره أبو الخطاب في خلافه وشيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه قول غير واحد من السلف.

وهذا هو القول الصحيح؛ لقوله تعالى ـ: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) (الأنعام: 121)، وهذا عام، لقول النبي صلي الله عليه وسلم ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)) (97)، فقرن بين إنهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحل، فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل الذبيحة، فكذلك إذا لم يسم؛ لأنهما شرطان قرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة، فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل صحيح، ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط بالنسيان كما لو صلى بغير وضوء ناسيا، فإن صلاته لا تصح، وكما لو رمى صيدا بغير تسمية ناسيا، فإن الصيد لا يحل عند المفرقين بين الذبيحة والصيد، كما لو ذبح بغير تسمية جاهلا، فإن الذبيحة لا تحل عند المفرقين بين الجهل والنسيان، مع الجهل عذر مقرون بالنسيان في الكتاب والسنة ومساو له، وربما يكون أحق بكونه عذرا؛ كجهل حديث العهد بالإسلام الذي لم يمض عليه زمن يتمكن من العلم.

فإن قيل: ما الجواب عن قوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: 286)، وقد فعل سبحانه وتعالى، وقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم) (الأحزاب: 5) والجاهل مخطئ، والناسي لم يتعمد قلبه، وقد رفع الله عنهما المؤاخذة والجناح.

قلنا: الجواب: أننا نقول بمقتضى هاتين الآيتين الكريمتين ولا نعدو قول ربنا، فمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح، لكن لا يلزم من انتفائهما عنه حل ذبيحته، فإن حل ذبيحته أثر حكم وضعي حيث إنه مرتب على شرط يوجد بوجوده وينتفى بانتفائه، وأما المؤاخذة والجناح فهما أثر حكم تكليفي من شرطه الذكر والعلم، فلذلك انتفيا بانتفائهما.

يوضح ذلك: أنه لو صلى بغير وضوء ناسيا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح، ولا يلزم من انتفائهما عنه صحة صلاته، فصلاته باطلة وإن كان ناسيا لفقد شرطها الوجودي وهو الوضوء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير