تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

20 - قال القرطبي: قوله تعالى: ولا تأكلوا ظاهر في تناول الميتة، ويدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه اسم الله، وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى عليه الذي يقتضي تحريمه نصاً بقوله: وما أهل به لغير الله 173 صلى الله عليه وسلم البقرة: 173}، الجامع لأحكام القرآن: (75/ 7).

21 - صحيح البخاري مع الفتح: (633/ 9).

22 - تفسير ابن كثير: (169/ 2).

23 - فتح الباري: (625/ 9).

24 - رواه ابن ماجه عن أبي ذر بهذا اللفظ، وعن ابن عباس بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي ... " في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، انظر: صحيح سنن ابن ماجه: (348/ 2) حديث رقم: (1662،1664)، والحاكم في المستدرك - وصححه - في كتاب الطلاق: (198/ 2)، وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس، باب فضل الأمة، انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: (174/ 9)، حديث رقم: (7175)، والطبراني في معجمه، عن ابن عباس: (134/ 11)، حديث رقم: (11274)، وعن ثوبان: (97/ 3)، حديث رقم 1430، والدارقطني في سننه عن ابن عباس، في النذور: (170/ 4)، حديث رقم: (33)، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن عمر، في ترجمته للإمام مالك بن أنس: (352/ 6)، وابن عدي في الكامل عن ابن عباس: (508/ 2)، عند ذكره: بقية بن الوليد، وعن أبي بكرة: (573/ 2)، عند ذكره: جعفر بن جسر بن فرقد.

والحديث أورد الزيلعي ألفاظه، ورواته، وبين علله، في نصب الراية: (64/ 2) وما بعدها، في كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، الحديث رقم: (76)، والسخاوي في المقاصد الحسنة، في حرف الراء المهملة، ص: (228)، حديث رقم: (528)، والألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، باب الوضوء: (123/ 1)، رقم: (82) وصححه.

ويشهد لهذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس، وأبي هريرة، في كتاب الإيمان، باب بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق: (114/ 1)، رقم: (199،200). وفيه: "لما نزلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا286 صلى الله عليه وسلم البقرة: 286} قال الله تعالى: قد فعلت".

ابن قدامة لم يستدل - كغيره - بهذا الحديث على رأيه في هذه المسألة، مع وضوح دلالته لأنه يرى "أنه يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط المعدوم كالموجود" المغني: (258/ 13) أي: أن الحديث يدل على سقوط الإثم عن الناسي، ولا يمنع الوجوب والحظر، ومن أمثلة ذلك نسيان الطهارة للصلاة، فيستوي فيها العمد والسهو.

25 - أخرجه البيهقي في سننه من طريق معقل بن عبيدالله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (239/ 9)، وقال: "كذا رواه مرفوعاً، ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين (وهو عكرمة) عن ابن عباس موقوفاً" ثم رواه من طريقين: عن سفيان عن عمرو بهذا الإسناد:

الأول: بلفظ: "المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية".

الثاني: بلفظ: "إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فيأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله".

قال ابن حجر: "وسنده صحيح وهو موقوف" فتح الباري: (624/ 9).

وقال ابن كثير: "وهذا الحديث رفعه خطأ" تفسير ابن كثير: (170/ 2).

26 - أخرجه أبو داود في (المراسيل) عن الصلت، في كتاب: الضحايا والذبائح: (172)، حديث رقم: (341).

قال ابن حجر: الصلت يقال له السدوسي، ذكره ابن حبان في الثقات، وهو مرسل جيد: فتح الباري: (636/ 9)، وقال الألباني: هذا مرسل ضعيف، إرواء الغليل: (170/ 8).

27 - فتح الباري: (624/ 9).

قال ابن كثير: "من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور فيعده إجماعاً" تفسير ابن كثير: (170/ 2).

28 - فتح الباري: (624/ 9).

29 - مجموع الفتاوى لابن تيمية: (240/ 35).

المصدر:

http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=177932

ـ[اسد الدين]ــــــــ[21 - 01 - 08, 12:31 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه أحكام الذبائح للعلامة عطاء بن عبد اللطيف

1 ( http://ia340917.us.archive.org/1/items/Channels/1.MP3)

2 (http://ia340917.us.archive.org/1/items/Channels/2.mp3)

3 (http://ia340917.us.archive.org/1/items/Channels/3.MP3) نفعنى الله وإياكم بالعلم

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:08 م]ـ

ذكر ابن عبد البر في التمهيد ترجيح أهل العلم من سابقيه عدم جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ولو ناسيا ...

والله الموفق والله أعلم ......

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير