ـ[أمة الله النجدية]ــــــــ[21 - 01 - 03, 02:45 ص]ـ
تعقيب واستدراك على شيخنا الداعية سلمان العودة في نقده لحديث في هذا الموضوع، فهو يجري على منهج المتأخرين بالترجيح قال حفظه الله:
[رواه عبد الرزاق (1/ 145 ومن طريقه ابن المنذر (1/ 173) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.
والراجح أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 128) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.] >
قالت أمة الله وعبدته الفقيرة:
الصحيح فيه أنه موصول وصحيح لأن جعفر بن برقان أضبط واقوى لحديث ميمون من غيلان وهذه من الحالات التي ترجح فيها القول للرواي الذي يكون متخصصا بالمحدث، وهذا ما نبه عليه الائمة المتقدمون كثيرا، ونبه على هذه القاعدة الشيخ عبدالله السعد في بعض اشرطته فأنت اذا رجعت الى ترجمة جعفر تجد ان العلماء قالوا انه من اضبط الناس لحديث ميمون اذا فيكون مقدما على غيره والله تعالى اعلى واحكم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 03, 08:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا
قول الشيخ وفقه الله
(واختار بعض المحققين كالشوكاني رحمه الله وصديق حسن خان (الروضة الندية1/ 81) ومن المعاصرين ابن عثيمين كما في الشرح الممتع، والألباني كما في السلسلة الصحيحة، والتعليق على فقه السنة طهارة دم الآدمي مطلقاً ولو كان كثيراً)
هولاء كلهم من المعاصرين المتاخرين
والقول بعدم نجاسة دم الادمي قول شاذ
فهو قول محدث
ولااعرف من سلفهم من فقهاء الامصار
وقد جاء عن اسحاق
(انه اذا اجتمع مالك والثوري والاوزاعي على امر فاعلم انه سنة)
او نحو من ذلك
فكيف بامر اجمع عليه علماء الامصار
ونقل الاجماع عليه
الامام احمد
رحمه الله
وهو من اعلم الناس باثار السلف
واقوال الفقهاء
وما كان الامام احمد ينقل الاجماع
وهو القائل
من ادعى الاجماع فقد كذب
فلولا انه علم انه لااختلاف في المسالة ما كان ذكر الاتفاق
ولولا انه فهم ان هذه الاثار والاحاديث لاتدل على مخالفة هولاء للاجماع
لما قال هذا
ومخالفة الاجماع ليس بالامر الهين
على ان الادلة التي استدلوا بها كلها محتملة
والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال
(القوي) بطل الاستدلال به
والقول بعدم نجاسة الدم يعني ان من يكتب القران بالدم فلا يكفر
والسحرة يتقربون الى الشياطين بالدم ونحوه
فالدم نجس
وهذا محل اتفاق
والقول بعدم نجاسة الدم قول غير صحيح
وقول الشيخ في الاستدلال لمن قال بنجاسة الدم
(فهذا صريح في نجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه.
)
بل لقائل ان يقول دم الحيض دم ادمي وعلى من يفرق الدليل
فالمسالة ليس فيها قياس
وقول الشيخ وفقه الله
(
فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله، ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله.
وأجيب: بأن الغسل بمثابة الاستنجاء من الدم الذي حكم له بأنه حيض حال إقباله وإدباره، فلم يتوجه الأمر بغسل دم الاستحاضة، والله أعلم.)
----
هذا الجواب ضعيف
مع ان اصل الاستدلالبهذا الحرف ايضا ليس بقوي
والله اعلم
امر اخر جاء في كلام الشيخ
ان تقديره بالدرهم البغلي هو قول في مذهب المالكية
الصصواب انه قول الحنفية
وهو مشهور من مذهب العراقيين
فان كان قال به احد من المالكية فالاولى ان ينسب القول الى اول من قال به واشهر من قال به
والله اعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 03, 08:36 ص]ـ
قال الزنجاني رحمه الله
ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة
كما في شذوذ القول نوع من الخطر
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 03, 09:16 ص]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
(ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة
ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع/ المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة،
ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فإنه يصلي باتفاقهم؛
سواء قيل: إنه ينقض الوضوء، أو قيل: لا ينقض، سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
¥