ـ[ابو معاذ العمري]ــــــــ[12 - 12 - 06, 06:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسائل في باب ستر العورة في الصلاة من كتاب مختصر صحيح البخاري لأبن جماعة رحمه الله.
عن عمر بن أبي سلمة: " أنه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه "
وعن أبي هريرة: (أن سائلاً سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الصلاة في الثوب الواحد , فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" أو لِكُلِّكُم ثوبان؟ "
وفي رواية: ثم سأل رجلٌ عمر فقال: إذا وسّع الله فأوسعوا.
وعنه قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء "
وعن أبي سعيد قال:" نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن اشتمال الصماء , وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء"
وعن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذّنين يوم النحر بمنى: ألاَ لاَ يحج بعد العام مشرك , ولا يطوف بالبيت عريان.
فيه مسائل:1)
1) أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة وخارجها.
2) أجمع العلماء على وجوب ستر العورة حتى لو كان الإنسان خالياً بنفسه
3) ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بذلك إلا المعذور وسيأتي.
4) الستر: بالفتح هو التغطية وبالكسر ما يُغطى به
5) إذا صلى مكشوف العورة وهو يقدر على سترها بطلت صلاته.
6) العورة عورتان:
أ - مغلظة: وهي القبل والدبر
ب - مخففة: وهي الفخذ
والكل عورة لا يجوز إظهارها.
7) من صلى بثوب رقيق أو شفاف يظهر معه لون البشرة من حمرةٍ أو بياض أو سواد لم تصح صلاته.
8) إذا صلى وقد جسد العورة مع سترها صحت صلاته مع الكراهية.
9) إذا إنكشفت عورته وهو في الصلاة وجب تغطيتها فإن تهاون في سترها وطالت المدة عرفاً بطلت صلاته.
10) السرةُ من العورة , وأول الركبة ليست من العورة.
11) الساقان ليست من العورة والصدر كذلك.
12) عورة الرجل من السرة إلى الركبة , والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها والكفان.
13) يجب ستر العاتقان في الصلاة ولو بشيء رقيق.
14) إن صلى وهو مكشوف العاتقان هل تصح صلاته؟
جمهور أهل العلم على صحته مع الكراهية بالإتفاق وذهب الأمام أحمد ومن وافقه إلى بطلان الصلاة والجميع متفقون على الكراهية لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ذلك.
15) إذا لم يجد العريان ما يستر به عورته مطلقاً صلى للعذر وصحة صلاته.
16) العُراة الذين لا يجدون ما يسترون به عوراتهم يكون إمامهُم وسطهم ويصلون بالإيماء (في السجود والركوع)
17) يجوز في حالتين أن يكون إمام العُراة أمامهم:
1 - إذا كانوا عميان
2 - إذا كانوا في ظلمةٍ شديدة
18) إذا صلت المرأة وقد كشفت الدرع عن رجليها وهي تعلم بذلك بطلت صلاتها لحديث أم سلمة عند أهل السنن , وإذا انكشفت الرجلين وردت الدرع عليها مباشرة صحت الصلاة.
19) التحقيق في المرأة أنها إذا لم يكن عندها أجانب يجوز لها في الصلاة أن تكشف وجهها ويديها. والصحيح لا يجب , وستر يديها في الصلاة والستر أولى وأفضل.
20) أحكام الصبي المميز في ذلك المأمور بالصلاة كالرجل
أملاه فضيلة الشيخ
خالد الهويسين
الثلاثاء، 15 ذو القعدة، 1427
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[14 - 12 - 06, 12:16 ص]ـ
تعليق على كلام الشيخ حفظه الله:
قوله: (4) الأذان معناه: الأعلام بدخول وقت الصلاة إلا في أذان الفجر الأول.).
الاقرب ان يقال: الاعلام بإرادة الاجتماع للصلاة.
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء التلول ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
فلو كان الاذان: الاعلام بدخول وقت الصلاة لما منع الرسول المؤذن أن يؤذن في أول دخول الوقت.
وكذلك لما نفر الرسول عليه الصلاة والسلام من عرفات قال انس أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء نزل فبال فتوضأ قلت الصلاة قال الصلاة أمامك فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء.
ـ[ابو معاذ العمري]ــــــــ[14 - 12 - 06, 09:43 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابا فيصل على التعقيب الجميل