تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه، فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان، لكن يجوز له ـ عند أكثر العلماء ـ أن يجمع بين الصلاتين لعذر، حتى أنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في أظهر قولي العلماء، كما استحب النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا للمعذور، سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه شيء في الصلاة، جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء

) انتهى

وقال ابن القيم

(فصل ومن ذلك: الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد

قال البخاري: قال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم

قال: وعصر ابن عمر رضي الله عنه بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما

)

انتهى

فهذا الامام البخاري استدل باثر الحسن وبفعل ابن عمر وعمر ولكن لم يفهم منه احد ان البخاري كان يرى طهارة الدم

فتامل

ثم امر اخر

فرق بين مسالة نقض الوضوء وبين القول بالنجاسة

وتامل في تبويب الائمة

بوب الامام مالك

(باب العمل فيمن غلب عليه الدم من جرح او رعاف

كذا في رواية يحيى

واورد فيه اثر عمر رضي الله عنه

قال الباجي

(فعلى المجروح أن يصلي على حاله ولا تبطل بذلك صلاته لأنه نجاسة لا يمكنه التوقي منها)

وتبويب الامام البخاري

(من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر)

ثم اورد فيه

اثر الحسن (مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم)

وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء

وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي اوفى دما فمضى في صلاته

ثم قال

وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه الا غسل محاجمه


انتهى

فهذا فهم فقهاء المحدثين لهذه الأثار

والله اعلم بالصواب

ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[26 - 05 - 09, 11:54 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا ابن وهب

ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير