وأما من ترك الحج حتى مات (تركه تهاونا) فإنه يصدق عليه قوله تعالى " ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " فهو كفر بالله لكنه لايخرج من دائرة الإسلام أي الكفر اصغر وقد وردت آثار عن الصحابة أنهم قالوا: من مات ولم يحج فليس عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا".وعن عمر رضي الله عنه قال: اضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين.
شروط وجوب الحج: هي خمسة:
1) الإسلام 2) العقل وهذان الشرطان للصحة لا للجزاء
3) البلوغ 4) الحرية وهذان شرطان للاجزاء لا لصحة
5) الاستطاعة: شرط الوجوب
بم تتحقق الاستطاعة؟
تتحقق الاستطاعة بما ياتي:
الأول: أن يكون المكلف صحيح البدن فإن عجز لشيخوخة أو مرض لايرجى شفاؤه لزمه أحجاج غيره إن كان له مال. ويأتي تفصيل هذا.
الثاني: أن تكون الطريق آمنه بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله.
الثالث: أن يكون مالكا لزاد.
الرابع: أن يكون مالكا للراحلة لحديث انس رضي الله عنه قال: يارسول الله ما لسبيل؟ قال: " الزاد والراحلة " رواه الدار قطني وصححه.
وقال ابن حجر " الراجح إرساله " وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعيف وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: هذه الأحاديث مسنده من طرق حسان ومرسله وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة وهكذا ذكر صاحب أضواء البيان.
الخامس: أن لايوجد ما يمنع الإنسان من الذهاب للحج كالحبس أو الخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه.
مسألة حج الصبي:
لايجب على الصبي الحج لكن إذا حج صح منه ولا يجزؤه عن حجة الإسلام و الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت لرسول الله صبيا فقالت:ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر " رواه مسلم.
وقال السائب بن يزيد " حج بي مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين " رواه البخاري.
ولا يخلو الصبي إما أن يكون مميزا فيحرم بنفسه ويؤدي مناسك الحج بنفسه.
وإما أن كان دون التمييز فيحرم عنه وليه ويلبى عنه ويطوف به ويسعى وويقف بعرفه ويرمى عنه. وإذا وقع في محظور من محظورات الإحرام فانه لافدية عليه على الصحيح من كلام العلماء وذلك لعدم أهليته ولعدم خطاب الشارع.
مسألة حج المرأة:
يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: انطلق فحج مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وجدت النساء الثقات وأمنت الفتنه ـــ كأن تكون كبيرة ـــــــ فإنه لأبأس أن تحج.
فإن لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج.
مسألة:
ولا يجب عليها استئذان زوجها في حج الفريضة وإنما يستحب لها أن تستأذنه فإن إذن لها خرجت وان لم يأذن لها خرجت بغير إذنه.والدليل: أن حق الله مقدم على حق المخلوق لقوله عليه الصلاة والسلام " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " فإن كان حج النافلة فإنه لايجوز لها أن تحج إلا بإذنه.لما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الخروج فقال: ليس لها أن تنطلق إلا بأذن زوجها "
مسألة من مات وعليه حج:
من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله كما أن عليه قضاء ديونه.
الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها فقال: نعم حجي عنها ارايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري
مسألة الحج عن الغير:
من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه أحجاج غيره عنه لأنه ايس من الحج بنفسه لعجزه فينيب غيره.
¥