ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 08:14 ص]ـ
رقم الفتوى: 34917
عنوان الفتوى: انخفاض العملة لا يسوغ أخذ الربا
تاريخ الفتوى: 16 جمادي الأولى 1424/ 16 - 07 - 2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الشركة التي أعمل فيها قرضاً بفائدة تساوي 3 %، وهي نسبة تساوي نسبة تضخم الأموال في المغرب، أي النسبة التي تنخفض بها قيمة الأموال في المغرب كل سنة. هل هذا النوع من القروض حرام؟ أي هل يدخل في إطار القروض الربوية؟ شكرا لجهودكم؟ والسلام عليكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دامت هناك فوائد تأخذها هذه الشركة مقابل القرض فلا يجوز الاقتراض منها، لأنه قرض ربوي، ولو كانت النسبة المأخوذة تساوي نسبة التضخم السنوية للعملة في بلدكم، لأن انخفاض العملة لا يسوغ أخذ الربا، والمعتبر في أداء الدين هو المثلية لا القيمة. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 31724. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 08:22 ص]ـ
دفع الفوائد بسبب التضخم ربا
سؤال:
أعلم بأن دفع الربا حرام، ولكن ما حكم دفع الربا الناتج عن التضخم؟ مثلا: إذا اقترضت مبلغ 50 جنيها وأريد أن أعيدها بعد 5 سنوات، قيمة ال50 جنيها بعد 5 سنوات ستتغير ولذلك فإنني سأدفع القيمة المساوية للمبلغ الذي اقترضته بعد 5 سنوات.
أريد أن آخذ قرضاً للطلاب وعليه فائدة تضخم فهل هذا يجوز؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
إذا اقترضت من شخص أو جهة مبلغ 50 جنيها لمدة خمس سنوات، فلا يجب عليك إلا تسديد هذا المبلغ بنفس العملة، ولو انخفضت قيمتها، ما دام التعامل بهذه العملة جارياً.
وقد سبق في السؤال رقم (12541) أن دفع زيادة في القرض بسبب نقص قيمة العملة حرام، ويعتبر من الربا. وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
ثانياً:
من اقترض بعملة، واتفق على التسديد بغيرها فقد وقع في الربا، لأن حقيقة عمله هي: بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة، وهذا محرم وهو نوع من نوعي الربا، ويسمى "ربا النسيئة".
لكن للمقترض أن يصطلح مع مقرضه – عند موعد السداد – على أن يسلم له قرضه بعملة أخرى.
ففي المثال السابق، إذا مضت خمس سنوات، وجب عليك أن تسدد 50 جنيها، ولك أن تصطلح مع المقرض – يوم السداد - على أن تسلمه ما يعادلها من العملات الأخرى كالدولار مثلا، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد.
ثالثاً:
وأما أخذ القرض وعليه فائدة تضخم، فقد سبق أن الزيادة في القرض مقابل التضخم حرام، وأنه من الربا، وعلى هذا، فلا يجوز لك أخذ هذا القرض. لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم (1598). و"آكل الربا" هو الآخذ، و "مؤكله" المعطي.
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[13 - 12 - 06, 08:23 ص]ـ
يحرم دفع الفوائد بسبب التضخم
سؤال:
هل يحرم دفع الفوائد في القروض بسبب التضخم؟
الجواب:
الحمد لله
نعم، يحرم دفع الفوائد في القروض ولو بسبب التضخم.
وقد اتفق العلماء على أن القرض إذا اشترط فيه أن يرد بزيادة، فذلك الربا الذي حرمه الله ورسوله، قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 436):
"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى.
وقد نص العلماء على أنه يجب على المقترض أن يدفع مثل المال الذي اقترضه، ولو زادت قيمته يوم الوفاء أو نقصت عن قيمته يوم القرض.
غير أن الإمام أحمد رحمه الله استثنى صورة وهي إذا منع الحاكم التعامل بالعملة التي وقع القرض بها، فإنه يقومها يوم أخذها ويسدد القرض من العملة الجديدة. وذلك لأن منع التعامل بها قد أذهب ماليتها، وصارت لا قيمة لها.
قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441):
"ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يَرُدُّ الْمِثْلَ , سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلا , أَوْ كَانَ بِحَالِهِ. . . . وَإِنْ كَانَ الْقَرْضُ فُلُوسًا فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ , وَتُرِكَتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا , كَانَ لِلْمُقْرِضِ قِيمَتُهَا , وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا. . . وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ إلا مِثْلُ مَا أَقْرَضَهُ ; لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَيْبٍ حَدَثَ فِيهَا , فَجَرَى مَجْرَى نَقْصِ سِعْرِهَا. والدليل على ما قالناه: أَنَّ تَحْرِيمَ السُّلْطَانِ لَهَا يمنع إنْفَاقِهَا , ويبطل مَالِيَّتِهَا , فَأَشْبَهَ تَلَفَ أَجْزَائِهَا , وَأَمَّا رُخْصُ السِّعْرِ فَلا يَمْنَعُ رَدَّهَا , سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا , أَوْ قَلِيلا ; لأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فِيهَا شَيْءٌ , إنَّمَا تَغَيَّرَ السِّعْرُ , فَأَشْبَهَ الْحِنْطَةَ إذَا رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ " اهـ باختصار.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
¥