آخَرُ
الشَّرْحُ
(قَوْلُهُ وَلِذِمِّيٍّ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ قُرْبَةٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ) أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ وَالْجَوَازُ وَعَدَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيَجُوزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَى مَعْنَى الصِّلَةِ أَيْ صِلَةِ الرَّحِمِ بِأَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ نَصْرَانِيًّا وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ فِي الْقَرَابَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْكَرَاهَةِ انْتَهَى.
و جاء في الإختيار لتعليم المختار، في الفقه الحنفي لابن مودود الموصلي
وهي مندوبة، وهي مؤخرة عن مئونة الموصى وقضاء ديونه، وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي مسلماً كان أو كافراً بغير إجازة الورثة.
و جاء في مسند ابن أبي شيبة
في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
(1) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني (أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم أو كثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين ورثها غيرهم من المسلمين وجاز) لهم ما أوصت.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن نافع أن (صفية أوصت لقرابة لها يهودي).
(3) حدثنا معاذ عن أشعث عن محمد قال: وصية الرجل (جائزة لذمي كان أو لغيره).
(4) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم (قال: كان يقول: الوصية لليهودي والنصراني والمجوسي و) للمملوك جائزة.
(5) حدثنا (ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج) النبي صلى الله عليه وسلم (أوصت لقرابة لها من اليهود).
(6) حدثنا وكيع قال حدثنا) سفيان عن جابر عن عامر (قال: لا بأس أن) يوصى لليهودي والنصراني.
(7) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن (شعبة عن قتادة) {إلا أن تفعلوا إلى أولياتكم معروفا} قال: أوليائك من أهل الكتاب، يقول: وصية ولا ميراث لهم.
(8) حدثنا عمر بن مروان عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعه وهو يسأل عن الوصية لاهل الشرك قال: لا بأس بها
- (هامش) - (12/ 1) صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، هي بنت حبي أصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم عتقها وكانت يهودية فأسلمت وبقي لها أقارب من يهود. وفيه جواز أن يوصي المسلم بالثلث لغير المسلمين من أقربائه. (12/ 5) هي صفية بنت حيي رضي الله عنها
من المكتبة الشاملة الإصدار الثاني