تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو حكم: ما يفعله بعض الناس من قولهم فلانة (طفلة) لفلان (طفل) أو زوجت فلانة لفلان؟]

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 06:57 ص]ـ

[ما هو حكم: ما يفعله بعض الناس من قولهم فلانة (طفلة) لفلان (طفل) أو زوجت فلانة لفلان؟]

وهذه المسألة تقع كثيرا بين القبائل، وخاصة بين أفراد الأقرباء والعائلة الواحدة. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى -:

[ .. ما يقع أحيانا بين الأبوين في قوله زوجت فلانة – طفلة – لفلان – طفل -، والثاني يقول: قبلت؟

هذا يعتبر وعد، ولكن احتياطا ما يقال.؛ ولكن هذه المسألة تفتقر إلى الرضا للزوجين، وتفتقر للشهود].

من شرح الزاد كتاب " النكاح ".

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 12 - 06, 07:46 ص]ـ

الأخ الحبيب / علي الفضلي

جزاك الله خيرا.

وأستأذنك بإضافة يسيرة قد تتعلق بالموضوع، وهي نقل نفيس عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله من الأخ الكريم / عبدالله المحمد وفقه الله، وعجل بشفائه:

======

سائل: بعض الناس أحسن الله عملك لو إذا دخلت مثلا ابنة صغيرة له على رجال في المجلس أو كذا قال: هذه لك إن كبُرت ..

الشيخ رحمه الله:ما ينبغي هذا، النكاح له شروط.

السائل: مثلا يذهب وقت ويأتي هذا الرجل بعد فترة.

الشيخ رحمه الله: إذا اتفقوا بعد حين الزواج بعدين، أما هذا ما يُسمى زواج.

السائل: يتوقف على إمضاء والدها.

الشيخ رحمه الله: لا بد من إمضاء والدها ولابد من شاهدين يحضران العقد.

سائل آخر: ما يتم أحسن الله عملك.

الشيخ رحمه الله: ما يتم إلا بشاهدين ونية الزواج وقول الزوج قبلت وهي تكون صغيرة دون التسع أما إذا بلغت تسع لابد تُستأذن.

انتهى من نهاية الوجه الثاني من الشريط الثاني من شرحه رحمه الله على كتاب النكاح من البلوغ

================================================== =====

السائل: أحسن الله إليك جماعة كانوا في مجلس، واحد يسأل الثاني يقول له يا فلان أنت تزوجت قال ايه تزوجت من زمان قال وجالك عيال قال جالي بنت وصارت عروس ونبي نزوجها يالله شيل قال هذاك قبلت فقالوا يا فلان هذا يقول قبلت ترا هالحين زوج بنتك.

الشيخ رحمه الله: لا ما يصلح إلا بمشاورتها لابد من مشاورة ولابد من شاهدين، هذا لعب هذا تلاعب، ما يصلح لابد من مشاورتها ترضى.

السائل: بنت طفلة يا شيخ صغيرة.

الشيخ رحمه الله: إذا قال زوجتك إياها وقد قال قد قبلت وحضر شاهدين تم.

السائل: هذا اللي حصل.

الشيخ رحمه الله: إذا قال زوجتك وقال ذاك قبلت.

السائل: قالها قال يالله شيل.

الشيخ رحمه الله: هذا مهوب صريح بالزواج.

السائل: نبّهوه الجماعة ترا هذا زواج سكت قالوا له ترا هذا صار محرم زوجتك ومدري وشو.

الشيخ رحمه الله: لا، هذا ما يصير زواج إلا بشئ مقصود أولا، وألاّ جده جد وهزله جد لكن لابد يكون فيه شروطه إن كانها بكر تُستأذن وإذنها السكوت وإن كانها ثيب فلابد من نطقها وإن كانت صغيرة دون التسع فلأبيها أن يزوجها بقوله زوجتك أو ما أشبهه بما يدل على الزواج، بما يدل على أنه أراد الزواج.

انتهى من الوجه الأول من الشريط الخامس من شرحه رحمه الله على كتاب النكاح من البلوغ

======

المشاركة (48) من موضوع:

من نوادر أساتذة وطلبة الجامعات ....... وفيه لطائف:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10720&page=2&highlight=%CC%CF%E5%E4+%E6%E5%D2%E1%E5%E4

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير