تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال وردني من القدس حول رجل يعمل في مطعم يهودي]

ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:22 ص]ـ

هذا سؤال ورني من القدس أرجو الاستنارة بآرائكم قبل أن أرد عليه:

رجل يعمل في مطعم يهودي ولا يقدم الخمر لعلمه بأن تقديم الخمر حرام

لكنه يغسل أطباق وأواني الخمر فهل له ذلك علما بأنه لو امتنع فصل؟

ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 12:30 م]ـ

جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور السعيدي ..

بحكم أني من تلك البلاد ..

فأقول بما يفيد توضيح الصورة ..

أما عمله في مطعم ليهودي .. فذلك حال كثير من أهلنا هناك .. حيث اليهود هم المسيطرون على الحركة الاقتصادية وكل شيء .. فلا مناص من ذلك .. وعملهم عند اليهود انعكاس طبعي لحالة الأمة المزرية .. وهوانها وضعفها .. والله المستعان

ولكن لو صحت له فرصة أن يعمل عند مسلم .. فعليه أن يلزمها .. بغض النظر عن مسألة الخمر ..

وقد وبخ أمير المؤمنين عمر أبا موسى الأشعري لأنه اتخذ كاتبا نصرانيا كما صح في مسند أحمد .. فكيف بالعكس!

أما غسل أواني الخمر .. دون تقديمها .. فهو يدخل في التعاون على الإثم والعدوان .. ولا يدخل والله أعلم في أصل تحريم الخمر والأوجه التي لعن مقترفها ..

لكنه إن كان في حكم المضطر .. حيث .. لا يجد غير هذا المصدر للكسب ..

فله حكم الضرورة ويبحث عن غير هذا العمل .. هذا من حيث الأصل .. بغض النظر عن هذا السائل بعينه

فقد يقال .. بأن تقديمه الخمر لليهود لا بأس به .. بحكم أنهم محاربون صائلون في بلادنا ولاشك .. إذا نوى به إضرارهم .. لما تتضمنه الخمور من مفاسد صحية .. وبخاصة على الكبد .. فكأنه يقدم لهم سما .. وهذا مشروع .. لكل مسلم أن يضر بكل يهودي يطأ ثرى فلسطين المباركة

خصوصا أن المطعم المذكور .. في منطقة يهودية .. أعني فيما يسمى بالقدس الغربية .. لأن اليهود لا يتواجدون في مناطق المسلمين (القدس الشرقية) .. إلا جنودا ..

والله تعالى أعلم وأحكم

ـ[فيصل التميمي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 06:48 م]ـ

أخي أبو القاسم

بناء على كلامك في أنه يقدم الخمر لليهود بنية إضرارهم , فهل يجوز بيع المخدرات للكفار بقصد إضرارهم؟

لا أظن ذلك جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وجميع الأطراف المشاركة فيه.

عن أنس قال:" لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله والمحمول إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. رواه الترمذي وابن ماجة

ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 09:12 م]ـ

يبدو يا أخي المكرم فيصل أنك لم تتمعن في ردي ..

فهناك فرق بين عموم الكفار .. وبين المحاربين منهم .. وهو ما يسمى في الفقه بالعدو الصائل

فلو أن هذا السائل يعيش في أوروبا .. يختلف عن صورة الحالة المسؤول عنها ..

فهذا الذي يقتل أخي وأختي وأمي وأبي ويهلك الحرث والنسل ويعيث في بلاد الإسلام فسادا ..

ويدنس بيت المقدس .. ويدمر الحجر والشجر .. فهذا تجوز السرقة منه وغشه وخداعه .. فضلا عن قتله .. حتى لو لم

يحمل سلاحا قط .. فمادام أنه جاء محتلا .. فيعامل بقول الله تعالى"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب"

وهذا .. لايستوي مع الكافر المسالم .. الذي لم يعتد ..

ونصوص الكتاب والسنة مستفيضة في بيان ذلك .. ولله الحمد

ـ[فيصل التميمي]ــــــــ[15 - 12 - 06, 04:47 م]ـ

أخي الكريم أنا لم أنكر قتله واستباحة ماله.

وإنما أنكر بيع الخمور جملة وتفصيلا سواء كان محاربا أم معاهدا.

ـ[محمد السعيدي]ــــــــ[15 - 12 - 06, 11:22 م]ـ

إخوتي الكرام لقد أعددت الجواب للسائل من القدس أرجو مشاركتي فيه قبل أن أبعث به إليه وذلك لحساسية تلك البلاد

ألحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

أخي السائل الكريم من القدس المرابطة الأسيرة وفقك الله ورعاك ونصرك لعلي أبدأ أولا بجواب على فقرة سؤالك الثانية والتي تقول فيها: - هل يجوز العمل في أماكن تبيع المسكرات وعدم الانكار على حاملها من المسلمين العصاة على العلم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. بالاضافة الى أنه لو لم يقم هذا الشخص العاصي بحملها أو في حال كان الآخرين ملتزمين فاني سأجبر على حملها أو ترك الوظيفة , فما السبيل للخلاص من هذه الحيرة؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير