8 - وضع الكمام على الفم والأنف: يجوز للمحرم وضع الكمام على فمه وأنفه سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة لأنه يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم أن يغطي المحرم وجهه، فإن مستند من منع ذلك ما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في قصة الرجل الذي وقصته دابته فمات فقال الرسول – صلى الله عليه وسلم -: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ". زاد مسلم " ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ". وهذه الرواية غير محفوظة ويدل لذلك أن شعبة قال: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: " لا تخمروا رأسه ولا وجهه ".
وروى القاسم قال: " كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم "، وكذا ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما - في " المحلى " وروى الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر أنه قال: " إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه ". وقال جابر – رضي الله عنه -: " يغطي المحرم أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم ".
9 - الصابون المعطر: اختلف المعاصرون في حكم الصابون المعطر للمحرم فمنهم من يمنعه – وهو رأي الأكثر – ومنهم من يجيزه – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله –. ولعلنا نستطيع الجمع بين القولين بتقسيم الصابون المعطر إلى قسمين:
القسم الأول: نوع من العطور يستخلص منه منظفات للرأس والجسم، وبخاخ للتطيب منه، ومنه الصابون أيضاً، وهذا لا شك أنه يمنع منه المحرم لأن الصابون يراد منه العطر نفسه.
القسم الثاني: الصابون المعروف الذي يستخدم لتنظيف اليدين وغيرهما، وهذا ليس بعطر ولا يلحق به لفظا، ولا معنى، وإنما المقصد منه التنظيف، أو إزالة الرائحة الكريهة بالنكهة الذكية كرائحة التفاح، أو النعناع. ولو أنك دخلت على البقال فقلت: أعطني عطراً، وأعطاك الصابون لعددت ذلك سخرية منك. والتعليل في القسم الثاني هو معنى ما نص عليه الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في بعض مجالسه سماعاً منه.
10 - استخدام مكائن الحلاقة: هل الأخذ من شعر رأس المحرم بهذه المكائن يكون حلقاً أم تقصيراً؟
والجواب أن يقال: الحلق في اللغة: أخذ شعر الرأس من أصله بالموسى، وما لا يمكن معه القص فهو الحلق، وهذا منتف في مكائن الحلاقة، إذ إنه بمختلف درجات ماكينة الحلاقة يبقى من الشعر شيء بعد الأخذ منه.
11 - وجود الخط الأسود في بداية الطواف: تكلم المعاصرون في مشروعية هذا الخط على قولين مشهورين، فمنهم من يمنعه كالشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -، والشيخ بكر بو زيد – حفظه الله – وله رسالة في ذلك، ومنهم من يجيزه كالشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله -، والشيخ محمد بن سبيل – حفظه الله -، وله رسالة في ذلك. ولكل من القولين حجته، لكن تنبغي الإشارة إلى أنه مع مشروعية هذا الخط إلا إن فيه خللاً هندسياً، فعرض الخط من أوله عند الحجر إلى آخر المطاف على قدر واحد، والمعروف هندسياً أن الدائرة كلما اتسعت اتسع قطرها، فالواجب زيادة عرض الخط الأسود وتغليظه كلما اتجهنا إلى آخر المطاف، وهذا يعني أن الطائف في آخر المطاف تكون محاذاته للحجر الأسود قبل وصوله إلى الخط الأسود خلافا لما عليه الخط الأسود الآن.
12 - التوكيل في الهدي: الواجب على الحاج إبراء للذمة أن يتولى ذبح هديه بنفسه، ويشرف على توزيعه على الفقراء والمساكين مع أكل شيء منه – استحباباً -، وأما التوكيل فإن كان الوكيل ثقة أميناً فلا بأس وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز دفع قيمة الهدي للبنك الإسلامي.
13 - الاعتبار بعلة الزحام الموجودة في هذا الزمان: من أعظم مقاصد الحج تحقيق العبودية لله – سبحانه – بأداء المناسك، وإظهار معالم الأخوة الإسلامية في الإيثار، وبذل الخير للمسلمين، والتخلص من الأثرة وتقديم مصلحة النفس على الغير، والحذر من كل ما يفضي إلى إفساد النسك، أو نقصان الأجر كالرفث والفسوق والجدال والخصومة والخلاف والمضاربة أثناء تأدية مناسك الحج.
¥