تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اتخاذ المسبوق للسترة بعد انتهاء صلاة الإمام]

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[17 - 12 - 06, 09:35 ص]ـ

السؤال:

نعلم بأن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا انتهى الإمام من صلاته وقام المأموم يقضي فهل تستمر سترة الإمام سترة للمأمومين، أو يكون الإمام سترة للمأموم بعد انفراده؟

الجواب:

المأموم لما سلم الإمام صار منفرداً فلا تكون سترة الإمام سترة له حتى الإمام الآن ليس بإمام؛ لأنه انصرف وذهب عن مكانه.

لكن هل يشرع للمأموم بعد ذلك إذا قام يقضي ما فاته أن يتخذ سترة؟

الذي يظهر لي: أنه لا يشرع، وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة.

ثم لو قلنا: بأنه يستحب أن يتخذ سترة، أو يجب على قول من يرى وجوب السترة، فإن الغالب أنه يحتاج إلى مشي وإلى حركة لا نستبيحها إلا بدليل بيِّن.

فالظاهر أن المأموم يقال له: سترة الإمام انتهت معك وأنت لا تتخذ سترة؛ لأنه لم يرد اتخاذ السترة في أثناء الصلاة، وإنما تتخذ السترة قبل البدء في الصلاة.

" الباب المفتوح " (155).

ـ[أبو محمد المحراب]ــــــــ[18 - 12 - 06, 09:11 ص]ـ

سمعت الشيخ الألباني - رحمه الله - يقول:

" المسبوق يتحرك إلى أقرب سترة له ".

وأما القول: [وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة]

فأين إسناد هذا النقل عن الصحابة -رضي الله عنهم -؟

وإلا بقيت دعوى كدعوى من ذهب إلى خلاف نقلكم؛ قال: أن المسبوق من الصحابة كانت يتخذ سترة.

أما أنه لاتتخذ سترة أثناء الصلاة؛

فماذا لو كان يصلي منفردا أو إماما إلى سترة، وذهب بها بعض القوم أو حركها بعيدا عنه؟

هل يضع سترة غيرها وهو في الصلاة أو يتحرك لها؟

فإن منعتم فما الدليل على المنع؟ وأن جوزتم (استحبابا أو وجوبا)؟ فما دليل التفريق بين الصورتين؟

ومعنى السترة يشترك فيه المسبوق مع المبتدأ - منفردأ أو إماما -.

وما جوابكم لو احتج المخالف بـ:" ... وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "

وأظنه من حجج الشيخ -رحمه الله -.

ـ[أبو الوليد الوراقي]ــــــــ[18 - 12 - 06, 11:39 م]ـ

سمعت الشيخ الألباني - رحمه الله - يقول:

" المسبوق يتحرك إلى أقرب سترة له ".

وأما القول: [وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة]

فأين إسناد هذا النقل عن الصحابة -رضي الله عنهم -؟

وإلا بقيت دعوى كدعوى من ذهب إلى خلاف نقلكم؛ قال: أن المسبوق من الصحابة كانت يتخذ سترة.

أما أنه لاتتخذ سترة أثناء الصلاة؛

فماذا لو كان يصلي منفردا أو إماما إلى سترة، وذهب بها بعض القوم أو حركها بعيدا عنه؟

هل يضع سترة غيرها وهو في الصلاة أو يتحرك لها؟

فإن منعتم فما الدليل على المنع؟ وأن جوزتم (استحبابا أو وجوبا)؟ فما دليل التفريق بين الصورتين؟

ومعنى السترة يشترك فيه المسبوق مع المبتدأ - منفردأ أو إماما -.

وما جوابكم لو احتج المخالف بـ:" ... وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "

وأظنه من حجج الشيخ -رحمه الله -.

وأيضاً فالأدلة العامة تؤيد الحركة في الصلاة لحاجة فكيف الأمر إذا قلنا بوجوب السترة أو حتى استحبابها ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير