[تحرير رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفضيل بين الإفراد والتمتع]
ـ[عبدالرحمن بن طالب]ــــــــ[17 - 12 - 06, 11:32 ص]ـ
[تحرير رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفضيل بين الإفراد والتمتع]
فهد بن سعد أبا حسين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فهذه المسألة وهي هل الأفضل للحاج التمتع أم الإفراد فصَّل فيها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
وقبل أن نحرِّر رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله، لابد أن نذكر صور الإفراد وصور التمتع التي تكلم عنها رحمه الله.
فشيخ الإسلام جعل الإفراد عدة صور، والتمتع عدة صور بعضها أفضل من بعض.
بل إن الإفراد له صور بعضها أفضل من بعض.
ونذكر حالات الإفراد التي تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
الأولى: أن يأتي في أشهر الحج بالحج فقط. بدون أن يأتي بعمرة قبله.
الثانية: أن يأتي المفرد قبل أشهر الحج فيأتي بالعمرة ويمكث في مكة إلى الحج ثم يحج مفرداً. كما يحصل من كثيرٍ من الناس اليوم يأتون بالعمرة في شهر رمضان فإذا جاء الحج أحرموا بالحج فقط، فهؤلاء جاءوا بالعمرة قبل أشهر الحج ثم جاءوا بالحج لوحده فهم مفردين، وهؤلاء ليس عليهم هدي التمتع.
الثالثة: من جاء بالعمرة ثم رجع إلى بلده ثم سافر مرة أخرى للحج وحده. يعني مفرداً بالحج.
هذه ثلاث حالات للمفرد.
وأما حالات المتمتع:
فالأولى: أن يأتي في أشهر الحج بعمرة ثم بالحج في نفس السنة.
الثانية: أن يأتي بالعمرة ثم يرجع إلى بلده ثم يسافر مرةً أخرى للحج فيأتي بعمرة فيكون جاء بعمرتين وحج.
هذه حالات التمتع.
ثم نذكر هذه الصور، وتفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية بينها.
الصورة الأولى: من أتى في أشهر الحج بعمرة وحج متمتعاً. فهو أفضل ممن جاء بالحج مفرداً.
الصورة الثانية: من أتى بالعمرة في رمضان فمكث في مكة حتى أتى الحج فأحرم مفرداً بالحج، فهذا أفضل ممن جاء في أشهر الحج بالعمرة والحج متمتعاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (26/ 101): فصل في الأفضل من ذلك: فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج، ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، والإحرام قبل أشهر الحج ليس مسنوناً بل مكروه وإذا فعله فهل يصير محرماً بعمرة، أو بحج، فيه نزاع.
وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس. وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج: وهن شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل في إحرامه بعمرة أفضل .... الخ.
وقال في الفتاوى (26/ 49): وهذا الإفراد هو الذي استحبه الصحابة، وهو مستحب أيضاً عند أحمد وغيره، فإن الاعتمار في رمضان، والإقامة إلى أن يحج أفضل من التمتع وإن كان الرجوع إلى بلده ثم السفر للحج أفضل منها.
الصورة الثالثة: من أفرد للعمرة سفرة، ثم رجع إلى بلده ثم سافر مرة أخرى فأتى بالحج وحده بدون عمرة فهذا أفضل ممن جاء في أشهر الحج بسفرة واحدة متمتعاً وهذا النوع من الإفراد هو الذي كان يدعو له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
ولم يكن رأي أبي بكر وعمر أن الإفراد أفضل من التمتع بإطلاق. وإنما هي صورة من صور الإفراد وهي هذه أفضل من التمتع. [انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية في رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 26/ 276 ـ 300]
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (26/ 37): ومذهب أحمد أنه إذا أ فرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة فهذا الإفراد أفضل له من التمتع نص على ذلك في غير موضع وذكره أصحابه كالقاضي أبي يعلى في تعليقه، وغيره، وكذلك مذهب سائر العلماء حتى أصحاب أبي حنيفة ... الخ
وقال أيضاً في الفتاوى (26/ 85): فالتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران، والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة، مع مالك، والشافعي، وغيرهم.
¥