تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كم مقدار النصاب بالنسبة للريال السعودي ........]

ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[18 - 12 - 06, 06:37 م]ـ

إلى الأحوة الأفاضل

كم مقدار النصاب بالنسبة للريال السعودي، لمن أراد أن يزكي؟؟؟

أرجو الإفادة

علما بأني بحثت في أرشيف المنتدى، ولم أجد جوابا .....

بارك الله في الجميع

ـ[أبو عبادة الهاشمي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 01:26 ص]ـ

هذه فتوى للشيخ بن جبرين حفظه الله

س: وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ؛ كم نصاب النقود؟ وما ادخرته للزواج هل فيه زكاة؟

النصاب كان ستة وخمسين ريالا فضيا من الريالات السعودية، وحيث انقطع التعامل بها، وقام مقامها الأوراق النقدية، فنرى قيمتها؛ ذلك لأنها موجودة، يعني: النقود الفضية، الغالب أنهم لا يسمحون من عنده ريال فضي بريال ورقي، فلا بد أن يكون بينهما فرق، تقريبا أن الريال الفضي يساوي عشرة من الريالات الورقية، فعلى هذا يكون النصاب نحو: خمسمائة وستون إذا حال عليها الحول ففيها الزكاة، وما زاد بحسابه، وهذا المال الذي تجمعه قبل أن تدفعه للزواج إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة.

ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 12 - 06, 06:09 ص]ـ

كم نصاب الزكاة بالريال السعودي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34930

ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 12 - 06, 06:20 ص]ـ

وقال الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد الطيار وفقه الله في بحث له بعنوان: (كيف تزكي أموالك) ما نصه:

نصاب النقود ومقدار الواجب فيها:

وردت في السنة أحاديث كثيرة توضح نصاب النقود ومقدار الواجب فيها نذكر طرفًا منها فيما يلي:

* من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة" (12)

* وما رواه جابر بن عبد الله، قال، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِقِ صدقة" (13)

* وما رواه أنس –رضي الله عنه- في "كتاب الصدقات المشهور الذي كتبه أبو بكر لأنس حينما وجهه إلى البحرين، وفيه: " .. وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" (14)

قال النووي: " .. فنصاب الفضة خمس أواق، وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع. وأما الذهب فعشرون مثقالاً والعول فيه على الإجماع" (15)

وقال ابن قدامة: " .. وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام .. " (16).

وقال: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكي عن الحسن" (17).

تبين لنا من خلال هذه النصوص الصريحة ثبوت نصاب الذهب والفضة بالسنة والإجماع، وأنه عشرون مثقالاً –ديناراً- بالنسبة للذهب، ومائتا درهم بالنسبة للفضة. وتبين أن الواجب فيهما إذا بلغا نصابًا ربع العشر، وهو نصف دينار بالنسبة للذهب، وخمسة دراهم بالنسبة للفضة.

قال ابن خلدون (18) في مقدمته: "فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام، وعهد الصحابة والتابعين، أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب.

والأوقية منه أربعين درهمًا، وعلى هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب ثنتان وسبعون حبة من الشعير. فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة، وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع ... ".

وقال في مغني (19) المحتاج: "والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاميًّا، وهو اثنتان وسبعون حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر، وقطع من طرفيها ما دق وطال. والمراد بالدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعان .. إلى أن قال والدرهم خمسون حبة وخمسا حبة ... ".

وقال النووي (20) " .. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام".

وقال الفيروز آبادي (21):" .. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم ستة دوانق والدانق قيراطان. ثم قال والحبة سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءًا من درهم".

تحويل الدينار والدرهم إلى الجرامات:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير