تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تبين لنا من النصوص السابقة أن الدينار اثنتان وسبعون حبة شعير، وأن الدرهم سبعة أعشار المثقال، وعليه فالدرهم إحدى وخمسون حبة شعير – احتياطاً (22).

وهنا يسهل تحويل الدينار والدرهم إلى الجرامات، وذلك عن طريق وزن حبات الشعير المحددة، وقد قمت بنفسي –والحمد لله- بوزن حبات الشعير مفردة ومجموعة في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من ميزان من موازين الصاغة، وظهرت لي النتائج التالية:

وزن الدينار يتراوح بين ثلاثة جرامات ونصف الجرام، وبين ثلاثة جرامات وثلاثة أرباع الجرام، ووزن الدرهم يتراوح بين جرامين وثلث الجرام، وبين جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام، علمًا بأن صفة حبات الشعير التي وزنتها أنها متوسطة مقطوعة الطرفين ما دق وطال عليها قشرتها، كما ورد وصفها عند أهل العلم.

وبهذا يُصبح نصاب الذهب بالجرامات سبعين جرامًا، حاصل ضرب عشرين ديناراً في ثلاثة جرامات ونصف الجرام (20×3.5 =70 جرامًا).

ونصاب الفضة أربعمائة وستون جرامًا، حاصل ضرب مائتي درهم في جرامين، وثلاثة من عشرة من الجرامات (200×2.3 =460جرامًا).

وبهذا يظهر أنني رجحت الأقل احتياطاً لأنه أبرأ لذمة المسلم وأحفظ لحقوق الفقراء، وعليه فمن ملك نصابًا من الذهب وهو سبعون جرامًا وجب عليه فيه ربع العشر وهو جرام وثلاثة أرباع الجرام (1.75) ومن ملك نصابًا من الفضة وهو أربعمائة وستون جرامًا.

وجب عليه فيه ربع العشر، وهو أحد عشر جراماً ونصف الجرام (11.5).

النصاب بالعملات الورقية المتداولة:

إذا ملك المسلم نصاباً من الذهب أو الفضة، أو أراد إخراج زكاته بالعملات الورقية المتداولة، لزمه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب والفضة حال وجوب الزكاة عليه، وبعد ذلك يخرج الواجب بالعملة المتداولة.

فمثلاً: إذا أراد إخراج زكاة الذهب أو الفضة بالريالات السعودية، فعليه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب أو الفضة في وقت وجوب الزكاة عليه، ثم يخرج حاصل ضرب سعر الجرام من الذهب أو الفضة ربع العشر مما يملك.

وحيث إن سعر الجرام من الذهب في يوم الثلاثاء 26/ 7/1405هـ هو سبعة وثلاثون ريالاً سعوديًّا (37) فعلى من يملك نصابًا من الذهب، وهو سبعون جرامًا أن يُخرج ربع العشر، وهو جرام وثلاثة أرباع الجرام (1.75) وقيمتها (64.75) ريال سعودي.

وحيث إن سعر الجرام من الفضة في يوم الثلاثاء 26/ 7/1405هـ هو سبعة ريالات سعودية، فعلى من يملك نصابًا من الفضة وهو أربعمائة وستون جراماً أن يُخرج ربع العشر، وهو أحد عشر جرامًا ونصف الجرام 11.5) وقيمتها (80.5) ريال سعودي، وهذه القيمة تختلف من وقت لآخر، وحسب سعر الجرام من الذهب والفضة.

فعلى أي مسلم يملك نصاباً من الذهب أو الفضة في بلد إسلامي، أن يُخرج زكاته بعملة بلده، وذلك بمعرفة سعر الجرام من الذهب والفضة بعملة بلده نفسها وهذا أمر ميسور، ولله الحمد والمنة.

النصاب بالريالات السعودية:

العملة المتداولة في المملكة العربية السعودية مقومة بالفضة، لأنها نائبة عنها في التعامل، وعليه فإذا أردنا معرفة نصاب الزكاة بالريالات السعودية، فعلينا أن نعرف سعر النصاب من الفضة بالريالات السعودية، ثم نخرج ربع العشر من القيمة.

فمثلاً (23): سعر نصاب الفضة في يوم الثلاثاء 26/ 7/1405هـ يساوي (460×7 =3220) ريالاً، نخرج ربع عشرها (3220 ÷40 =80.5) ريال، فمن ملك ثلاثة آلاف ومائتين وعشرين ريالاً، وجب عليه فيها ثمانون ريال ونصف ريال سعودي.

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: "وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابًا، ونصابه عشرون دينارًا زنته اثنتان وسبعون حبة شعير، وزنتها بالجرامات ثلاثة جرامات ونصف الجرام، فإذا ضربت في عشرين دينارًا صارت سبعين جرامًا وهي نصاب الذهب".

ويقول (24) في موضع آخر: "الأوقية أربعون درهمًا، فإذا ضرب الأربعون في خمسة عدد الأواقي كان الحاصل مائتي درهم، وهو نصاب زكاة الفضة بالدرهم. والدراهم إحدى وخمسون حبة شعير، وزنتها بالجرامات جرامان وثلاثة من عشر هكذا (2.3). فإذا ضربت في مائتين عدد الدراهم كان الحاصل أربعمائة وستين جرامًا، وهو نصاب الفضة بالجرامات، والواجب فيه ربع العشر كالذهب سواء بسواء".

ويقول في موضع آخر (25) "… وعليه فمن كان لديه من العملة ما يساوي قيمة سبعين جرامًا من الذهب فقد وجبت عليه الزكاة، فيزكي ما عنده من العملات بنسبة ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة، وبهذا أصبح الأمر ميسراً سهلاً إذ ما على المسلم إذا حال الحول على ما عنده من المال الذي عمل في الغالب ما عليه إلا أن يأتي بائع ذهب ويسأله عن قيمة سبعين جرامًا من الذهب أو أربعمائة وستين جرامًا من الفضة، فإذا أعلمه بها هل هذا المبلغ الذي ذكر له عنده أولا! فإن وجده عنده، علم أن الزكاة وجبت عليه وزكى ما عنده وإن كان ما عنده أقل مما أخبره به بائع الذهب علم أن ماله لم يبلغ نصابًا وأنه لا زكاة عليه فيه".

تنبيهات:

الأول: ليعلم أن الذهب يُضم إلى الفضة، وكذا يُضم إليهما أو إلى أحدهما العملة المتداولة في كل بلد، لأنها قائمة مقامهما، فمن ملك أقل من سبعين جراماً من الذهب وعنده من الفضة أو عملة بلده ما يكمل سبعين جرامًا وجبت عليه الزكاة، لأن مجموع ما عنده يبلغ نصابًا، وهكذا الحال بالنسبة للفضة وسائر العملات الورقية.

الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أن نصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا (85جرامًا)، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا (595) جراماً.

وهذا القول (26) مرجوح في نظرنا لأمرين:

1 - أن الأخذ بالأقل هو الأحوط لدين المسلم والأبرأ لذمته والأنفع لإخوانه الفقراء.

2 - أن تقديرنا للدينار باثنتين وسبعين حبة والدرهم بخمسين حبة وخمسي حبة عليه عامة أهل العلم وقد قمت بوزن اثنتين وسبعين حبة شعير كما سبق فوزنت ثلاثة جرامات ونصف جرام، ومن قال: إن النصاب في الذهب خمسة وثمانون جراماً وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا قدر الدينار والدرهم بأكثر مما سبق.

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=7942#6

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير