تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعن أشهب: عليه الإعادة في الوقت. وعنه: أن صلاته تامة إن كان ضيقا.

وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله أن يصلي في لحاف ولا يوشح به والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء.

وبظاهره أخذ بعض أصحابنا، وقال تكره الصلاة في السراويل وحدها.

والصحيح: أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه ".

قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (3/ 89):

" وقد ورد النهي عن الصلاة في السراويل في حديث رواه الحسين بن وردان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في السراويل.

... خرجه الطبراني والعقيلي، وقال: لا يتابع حسين عليه، ولا يعرف إلا به.

... ولو صح لحمل على الاقتصار على السراويل في الصلاة مع تجريد المنكبين، يدل على ذلك: ما رواه أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، عن عبد عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء.

... خرجه أبو داود.

... وخرجه الطبراني والعقيلي، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل في السراويل الواحد، ليس عليه شيء غيره.

... وخرجه ابن عدي، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ملبسين: أحدهما: المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به، وأما الأخر: أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء.

... وأبو المنيب، وثقه ابن معين وغيره. وقال البخاري: عنده مناكير، وقال ابن عدي: عندي أنه لا بأس به. وقال العقيلي في هذا الحديث -: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.

... وقد روى عن عمر، أنه كتب إلى بعض جنوده: إذا رجعتم من غزاتكم هذه فألقوا السراويل والأقبية، والبسوا الأزر والأردية.

... وهو محمول على أن لباس العرب المعهود بينهم أفضل من لباس العجم، فخشي على من رجع من بلاد العجم أن يستمروا على لباس العجم، فربما هجر لباس العرب بالكلية. ولهذا روي عنه أنه قال: إياكم وزي الأعاجم،

ويدل على هذا: أنه قد رخص في الصلاة في السراويل والأقبية، كما خرجه البخاري عنه "}}}}}}}}}}}.

ـــــــــــــــــــــــــ

منقول

http://www.misrsalaf.com/vb/showthread.php?t=3999

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 04:25 م]ـ

بَارَكَ اللهُ فِيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ

شُكْرٌ مُتَأَخِّرٌ خَيْرٌ مِنْ لاَ شُكْر.

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[30 - 08 - 07, 07:13 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لنظم الورقات عند الكلام على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم:

وأما فعله على سبيل العادة فكلام المؤلف يقتضي أنه مباح ولكن ينبغي ألا نقتصر على الإباحة فنقول: ما فعله على سبيل العادة فإنه مستحب لكن بالجنس لا بالعين

فمثلاً: اعتاد الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا إزاراً ورداءً وعمامةً في الغالب فكون الإنسان في ذلك الزمان يلبس الإزار والرداء والعمامة فهو أفضل لئلا يشذ الإنسان عن الناس ولئلا لباسه لباس شهرة 0

لكن لو أرد أحد أن يطبق ذلك الآن ويأتي إلى المسجد مثلاً لابساً إزاراً ورداء ً وعمامة ً فهذا ليس مستحباً بل يكون لباس شهرة ً والمستحب هو أن نلبس ما يلبسه الناس عندنا ما لم يكن فيه مخالفةً للشرع ولهذا كان الصحابة إذا فتحوا بلاداً لبسوا لباس أهلها لئلا يكون الإنسان متميزاً بلباسه في المجالس ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير