تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح الزواج بدون ولي للمرأه]

ـ[احمد التويجري]ــــــــ[20 - 12 - 06, 02:19 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الاخوه الكرام

هل يصح الزواج بدون ولي للمرأه التي تتعدى ال 25 ربيعا

ارجو التكرم بالايضاح الشامل

شاكر و مقدر

ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[20 - 12 - 06, 04:35 م]ـ

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل.)

كررها ثلاث مرات

ـ[ابن المبارك]ــــــــ[20 - 12 - 06, 05:03 م]ـ

العنوان هل لي أن أزوِّج نفسي؟!

المجيب د. نايف بن أحمد الحمد

القاضي بمحكمة رماح

التصنيف

التاريخ 11/ 05/1427هـ

السؤال

أبلغ من العمر أربعين سنة، أرملة وعندي ثلاثة أبناء أكبرهم عنده ست عشرة سنة. توفي زوجي قبل سبع سنوات. بعد هذه المرحلة خوفا من الوقوع في الفاحشة! أردت الزواج فتقدم رجل لخطبتي، فكان الرفض من الوالدين بدعوى أنني أم.

هل بإمكاني أن أزوج نفسي بدون حضور والدي! وبحضور الشهود فقط؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الولي من شروط صحة النكاح، فإذا زوجت المرأة نفسها مع وجود ولي لها فنكاحها باطل، ويلزمها تجديد العقد، مستدلين بأدلة منها قوله –صلى الله عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" رواه أحمد (8697)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101) من حديث أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه-، ورواه الحاكم (2/ 185) من طرق كثيرة، وقال: "وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي –صلى الله عليه وسلم- عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، رضي الله عنهن جميعا –وقال قبل ذلك-: وفي الباب عن علي وابن عباس ومعاذ بن جبل .. "ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً، انظر: التلخيص الحبير (3/ 156).

لذا فالواجب عليك أختي الكريمة أن لا تزوجي نفسك فتقعي فيما لا تحمد عقباه، والواجب على والدك إذا تقدم لك من ترضين خلقه ودينه، أن يزوجك، فإن امتنع ورفض انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء كجدك، فإن لم يوجد، زَوَّجَكِ أحد إخوتك، ثم من يليه، فإن امتنع الجميع انتقلت الولاية إلى القاضي، فعليك بالتقدم إلى المحكمة الشرعية في بلدك، ورفع ذلك لتجري المحكمة ما يقتضيه الوجه الشرعي من إتمام النكاح.

فعن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل –ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه أحمد (4250) وأبو داود (2083) وابن ماجه (1879) وصححه أبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان (4074)، والحاكم (2/ 182)، قال ابن كثير: وصححه ابن معين، وغيره من الحافظ. سبل السلام (3/ 118)، وانظر فتح الباري (9/ 191).

فإن كنت في بلد ليس فيه قاض شرعي تولى ذلك من رضيه المسلمون للقيام بذلك، كإمام الجامع، أو رئيس المركز الإسلامي، وليس لك أن تزوجي نفسك، ولتعلمي أختي الكريمة أنه لو تم النكاح على الصفة التي ذكرتيها فسيترتب على ذلك من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله تعالى والله تعالى، أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=104338

ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[20 - 12 - 06, 06:09 م]ـ

الحمد لله

أولاً: لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها:

قوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}.

وقوله تعالى: {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}.

وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}.

ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه.

ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله: " باب من قال " لا نكاح إلا بولي ".

وعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي ".

رواه الترمذي (1101) وأبو داود (2085) وابن ماجه (1881).

والحديث: صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي " (1/ 318).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

رواه الترمذي (1102) وأبو داود (2083) وابن ماجه (1879).

وصححه الألباني في إرواء الغليل (1840).

(اشتجروا): أي تنازعوا

ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[20 - 12 - 06, 06:10 م]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وإذا تعذر من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح كرئيس القرية وأمير القافلة ونحوه. الإختيارات (ص: 350).

وقال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. المغني (9/ 362).

وقال الشيخ عمر الأشقر:

إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم. " الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " (ص 70).

الإسلام سؤال و جواب بتصرف يسير.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير