ـ[المعلمي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 02:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث " لا نكاح إلا بولي " مختلف في وصله وإرساله فقد رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا ووصله إسرائيل ويونس وشريك وغيرهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
فلعل أبا إسحاق رواه مرة موصولا ومرة مرسلا، وهذا لا يؤمن لأنه تغير بآخره ...
وقيل أن أتقن أصحاب أبي إسحاق " الثوري " وقيل شعبة والثوري، وقيل إسرائيل ..
وهناك من يجمع بينهما بأنها زيادة من ثقة ويغلّب رواية إسرائيل في الوصل للحديث ومن وافقه على رواية من أوقفه ..
وقيل أن سماع الثوري وشعبة لهذا الحديث في مجلس واحد، وسماع غيرهما متفرق ورجح رواية إسرائيل ومن وافقه عن جده ..
وهناك أحاديث أخرى كحديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "
وقيل أن ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره ومذهبه كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف جواز النكاح من الكفؤ بغير ولي!!
وبعض أهل العلم ينكر صحة هذه الحكاية عن ابن جريج، وبعضهم يرجح نسيان الزهري لهذا الحديث.
وهذان الحديثان هما العمدة في التحريم ..
وما بقي من أحاديث فإنها لا تصح مرفوعة عند محققي أهل الحديث، وأكثرها موقوف ..
قال الإمام القرطبي في التفسير " وقد كان الزهري والشعبى يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز.
وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر.
وإن زوجت نفسها غير كف ء فالنكاح جائز، وللاولياء أن يفرقوا بينهما".
وقال في موضع آخر " وقال الاوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز، وليس للولى أن يفرق بينهما، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى، وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي."
وقال في موضع آخر " وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبى حنيفة والشعبى قوله
عليه السلام: " لا نكاح إلا بولي " على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه السلام: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " و " لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ".
وأما عمل الصحابة والأئمة من بعدهم والمحدثين فهو لا نكاح إلا بولي ..
وما قصدنا من جمع الأقوال في هذا الموضع إلا لبعث روح الخلاف ليس أكثر ..
وبعض الأقوال تكون خارجة عن نصوص الشرع ولكن يحتاج إليها في بعض الأزمان أو الأمكنة كما في ديار الكفر لأنه لا ولي للمرأة التي تسلم وأبواها كافرين أو عشيرتها وأقاربها وكذلك السلطان والحاكم بل ولا توجد مساجد ولا جالية مسلمة في بعض المدن أو البلدان ..
ـ[سيد العدوى]ــــــــ[08 - 01 - 08, 01:46 ص]ـ
السلام عليكم
قرات فى هذا
كلام الاخ المعلمى هو اخر كلام بيقول
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث " لا نكاح إلا بولي " مختلف في وصله وإرساله فقد رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا ووصله إسرائيل ويونس وشريك وغيرهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
فلعل أبا إسحاق رواه مرة موصولا ومرة مرسلا، وهذا لا يؤمن لأنه تغير بآخره ...
وقيل أن أتقن أصحاب أبي إسحاق " الثوري " وقيل شعبة والثوري، وقيل إسرائيل ..
وهناك من يجمع بينهما بأنها زيادة من ثقة ويغلّب رواية إسرائيل في الوصل للحديث ومن وافقه على رواية من أوقفه ..
وقيل أن سماع الثوري وشعبة لهذا الحديث في مجلس واحد، وسماع غيرهما متفرق ورجح رواية إسرائيل ومن وافقه عن جده ..
وهناك أحاديث أخرى كحديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "
وقيل أن ابن جريج سأل الزهري عنه فأنكره ومذهبه كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف جواز النكاح من الكفؤ بغير ولي!!
وبعض أهل العلم ينكر صحة هذه الحكاية عن ابن جريج، وبعضهم يرجح نسيان الزهري لهذا الحديث.
وهذان الحديثان هما العمدة في التحريم ..
وما بقي من أحاديث فإنها لا تصح مرفوعة عند محققي أهل الحديث، وأكثرها موقوف ..
قال الإمام القرطبي في التفسير " وقد كان الزهري والشعبى يقولان: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز.
وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة نفسها كفؤا بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر.
وإن زوجت نفسها غير كف ء فالنكاح جائز، وللاولياء أن يفرقوا بينهما".
وقال في موضع آخر " وقال الاوزاعي: إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز، وليس للولى أن يفرق بينهما، إلا أن تكون عربية تزوجت مولى، وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي."
وقال في موضع آخر " وحمل القائلون بمذهب الزهري وأبى حنيفة والشعبى قوله
عليه السلام: " لا نكاح إلا بولي " على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه السلام: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " و " لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة ".
وأما عمل الصحابة والأئمة من بعدهم والمحدثين فهو لا نكاح إلا بولي ..
وما قصدنا من جمع الأقوال في هذا الموضع إلا لبعث روح الخلاف ليس أكثر ..
وبعض الأقوال تكون خارجة عن نصوص الشرع ولكن يحتاج إليها في بعض الأزمان أو الأمكنة كما في ديار الكفر لأنه لا ولي للمرأة التي تسلم وأبواها كافرين أو عشيرتها وأقاربها وكذلك السلطان والحاكم بل ولا توجد مساجد ولا جالية مسلمة في بعض المدن أو البلدان ..
هل كلامه صحيح؟
¥