تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله الطحاوى]ــــــــ[27 - 12 - 06, 11:34 م]ـ

أخى الكريم أبو عبدالله بن عبدالله

جزاكم الله خيراً قلتم أن القياس بين أركان الصلاة التى لا تصح بدونها وبين مسألة الأخذ من شعر المضحى أو أظفاره قياس بعيد، فما القول بين قياس هذه المسألة ومسألة الضحك فى صلاة النافلة

فنقول مثلاً الأخذ من شعر المضحى أو أظفاره أمر منهى عنه، وكذلك الضحك فى الصلاة أمر منهى عنه "النافلة مثلاً" ومع أن الصلاة نافلة الا أن ارتكاب هذا النهى يعرض فاعله للاثم وهو أمر معلوم ان لم يكن يعرضه لبطلانها بالكلية،فما المانع من أن يكون ارتكاب أمر منهى عنه فى مثل مسألتنا فى الأضحية يعرض فاعله للأثم، معذرةً على تطفلى، وأرجو منك أخى الكريم أن تصحح لى ما قد أكون أخطأت فيه ........

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[28 - 12 - 06, 01:48 ص]ـ

أهلا بك أخي الكريم وأشكرك على مداخلتك، وإني أوافقك تماما في أنه يأثم على ضحكه إن قدر على كظمه في الصلاة ولو كانت نافلة مادام أنه تلبس بها، لكن الفرق أن ما ذكرته أمر وقع في ذات العبادة، أما الأضحية فإن الأخذ من شعر المضحي أو تقليم أظافره أمور خارجة عن الأضحية وليست منها، لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأمور التي في ذات الأضحية أنها غير مجزئة كالعوراء بينة العور، وقد ذكرتُ هذا في الجواب عن مداخلة الشيخ عبد الله الميمان. وكذلك فرق آخر فإن الضحك يبطل الصلاة بينما لا يقال ذلك فيمن أخذ من شعره بأن أضحيته تبطل، ولو قيل بان الأضحية تبطل فيقال نعم حملكم النهي على التحريم صحيح، لكنهم يقولون بأن الأضحية صحيحة وهي نافلة ويأثم. إذا ما دام أنها نافلة فإني سأتركها لكي لا آثم، ولكنهم أيضا يقولون له لاتتركها وأنت آثم هذا محل الإشكال. أيضا ما قولك في رجل نوى الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره، هم يقولون إنه آثم بذلك. حسنا، فإذا رغب عن الأضحية هل يرتفع الإثم عنه أم لا يرتفع.

القول بالتحريم حقيقة فيه إشكالات كثيرة.

وفق الله الجميع

ـ[ابن جبير]ــــــــ[28 - 12 - 06, 03:48 م]ـ

اخي الكريم - بارك الله فيك

إن المسألة لا تلتئم معك إذا قيل بوجوب الأُضحية .. وقد قيل ... فليس القول بالسنية قولاً واحداً فتعلقنا بالسنية من هذا الوجه يضعف الحجة عندنا في ربط هذا بهذا

أن ما تحاول اخي الكريم الذهاب إليه ليس نافلة من القول (اقصد حمل النهي في حديث ام سلمة على الكراهة) فلنا سلف فيه

إنما ما نحاول عمله هنا هو إيجاد صارف

ففي الحديث نفسه - من أراد أن يضحي - او إذا اراد احدكم أن يضحي - فمرتبط قبل تملك الاضحية

بل قبل تعيينها - وهناك أيضاَ مندوحة بين تملك الشاة نفسها - وتعيينها أُضحية

وفي كل مرحلة من هذه المراحل نجد أن الفقهاء يعلقون بها احكاماً لا تشمل المرحلة التي قبلها

مثل - مرحلة التعيين - وله اصل في قضية إشعار الهدي - فلا تملك حق التصرف فيها بمثل قدرتك

على التصرف فيها بعد مرحلة سابقة وذكروا مسألة بيعها وإبدالها بأفضل منها

فنحن نرى عبر هذه المراحل تفاوت في متعلقات الاحكام بحسب التقدم الملحوظ

وفي حديث ام سلمة ذكر الإرادة - فيقول قائل من لحظة ما احدث نية أُمسك عن الشعر والاظافر

فيقال هناك امر آخر في الحديث وهو تحديد الزمن - إذا دخلت عشر ذي الحجة

فوقتٌ - وتركٌ

وصحيح أن مسألة الشروط المتوفره في الاضحية غاية ما إن اقدم شخص على الاخلال بها هو عدم الاجزاء - ولا نبحث مسألة العمد او الجهل والسهو

ونجد أن بعض اهل العلم لا يرخصون في سفر المعصية بالرخص المعروفه

ومنهم من ذهب لترخصه - لانفكاك الجهة - وانصباب الاحكام على السفر مطلقاً

وتداخل العبادات امر معلوم - وتجاذب بعضها بعض امر حاصل

- ومسألة ترك السنة في إزاء إرتكام امر يحصل به الإثم - مسألة واسعة الخطو - كنت قرأت لشيخ الاسلام كلاماً حولها

لايحضرني الان - وانا في الحقيقة اكتب على عجل - فأستميحك عذراً اخي - وإن حصل لي فرصة انقل كلام شيخ الاسلام بإذن الله

والمسألة - نفع الله بك - تحتاج مزيد تأمل ونظرات 0

وإن كان لكل وجهة نظر

اخوك ابن جبير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير