تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو نايف]ــــــــ[24 - 12 - 02, 04:15 م]ـ

أخي أبا إسحاق بارك الله فيك

راجع السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله (3/ 149).

ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[24 - 12 - 02, 04:22 م]ـ

جزاكم الله خير الجزاء أخي أبا نايف

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 12 - 02, 01:49 ص]ـ

جزاكم الله خيرا، بالنسبة للحديث الذي رواه الترمذي وغيره في رفع اليدين في التكبيرة الأولى، في صلاة الجنازة فلا يصح أيضا، والعمدة في هذا الباب على ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم

ولعلنا نتكلم عن الأحاديث التي، وردت في رفع اليدين في التكبيرة الأولى، ولعل الإخوة يفيدونا حول صحتها

قال الحويني في جنة المرتاب ص 287 (أخرجه الترمذي (1077) والدارقطني (2/ 75) والبيهقي (4/ 38) من طريق يزيد بن سنان عن ابن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ثم وضع اليمنى على اليسرى)

قال الترمذي:

((حديث غريب، لانعرفه إلا من هذا الوجه)

قلت:/ يعني ضعيف، وآفته يزيد بن سنان، أبو فروة

تكلموا فيه طويلا حتى قال ابن حبان في المجروحين (3/ 106) (كان ممن يخطىء كثيرا، حتى يروي عن الثقات مالايشبه حديث الأثبات، لايعجبني الاحتجاج بخبره إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بالمعضلات))

وقد غلا ابن حبان في جرحه

وقد سئل عنه أبو حاتم فقال:

(محله الصدق، والغالب علىه الغفلة، يكتب حديثه ولايحتج به)

وقال البخاري (مقارب الحديث)

وإنما تكلم العلماء في ابن أبي فروة لسوء حفظه وغفلته، حتى تركه النسائي وغيره

وقد اختلف عليه فيه

فرواه عن الزهري عن سعيد واسقط زيد ابن أبي أنيسة

أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 26 - 27) والدارقطني (2/ 74 - 75)

قال ابن عدي:

((وهذا الحديث عن الزهري، يرويه يزيد بن سنان عنه)

وأوضح الحاكم هذه المقالة بقوله

(روى عن الزهري المناكير الكثيرة

ولكن له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

أخرجه العقيلي في الضعفاء (ق178/ 2 - ق179/ 1) وكذا الدارقطني (2/ 759 من طريق الفضل بن السكن حدثني هشام بن يوسف ثنا معمر غن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أول تكبيرة، ولا يعود)

قلت: وسنده ضعيف

وةالفضل بن السكن قال العقيلي:

(لايضبط الحديث، وهو مع ذلك مجهول)

ونقل الذهبي في الميزان (3/ 352) أن الدارقطني ضعفه

ثم روى العقيلي (ق179/ 1) من طريق عبدالرزاق وهذا في مصنفه (6362/ 3/470) عن معمر عن بعض أصحابنا أن ابن عباس كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لايرفع بعد

وصنيع العقيلي يدل على أن الموقوف هو المعتمد، ومع هذا فهو منقطع كما ترى

ثم وقفت على (أحكام الجنائز) ص 116، لشيخنا الألباني حفظه الله تعالى، فرأيت كأنه اعتمد ثبوزت الحديث، فإنه لايستشهد بحديث ضعيف فيه، وإذا ذكره يبين ضعفه ولم يفعل هنا

والتحقيق العلمي لايؤيد ذلك كما مر آنفا

لكني رأيت ابن المنذر قال في كتابه الإجماع (ق 4/ 1)

(وأجمعوا على أن المصلى على الجنازة، يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها)

قلت: ولكن دعوى الإجماع لاتصفو لمدعيها، والخلاف معروف في هذه المسألة

قال ابن حزم في المحلى (5/ 128)

(وأما رفع الأيدي، فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازةن إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز ذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع وليس فيها خفض ورفع)

وما ذكره ابن حزم جنح إليه الشوكاني وغيره واختاره شيخنا الألباني

والله الموفق لا رب سوا) انتهى كلام الحويني.

قال الإمام الدارقطني في العلل (9/ 150) (1685 وسئل عن حديث بن المسيب عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ثم وضع يده اليمنى على اليسرى)

فقال:

يرويه أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي واختلف عنه فرواه سجادة عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة عن الزهري

وخالفه إسماعيل بن أبان الوراق والقاسم بن أبي شيبة وإبراهيم بن الحسن بن القاسم الثعلبي رووه عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير