قال تعالى:
(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم)
وهذه ابنته لأنها أنثى مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال ابن أمية انظروه _ يعني انظروا ولدها _ فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء _ يعني الشخص الزاني_ ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح
وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا كما في تخلف بعض الأحكام لرق أو اختلاف دين وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتحرم بنته من الزنا.
قال الإمام علاء الدين الكاساني في بدائعه إن بنت الإنسان اسم لأنثى مخلوقة من مائه حقيقة، وكلامنا فيه، فكانت بنته حقيقة، إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه لما فيه من إشاعة الفاحشة وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها.
وهكذا يقال بالإرث والنفقة: إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر في الإرث ثبوت النسب شرعا لجريان الإرث والنفقة فمن ادعى ذلك هنا في النكاح فعليه الدليل
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها فاستعظم أحمد ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد
ولمزيد من الفائدة حول هذه المسألة يراجع المفصل لأحكام المرأة لعبد الكريم زيدان
والسؤال المطروح هنا:
هل هو محرم لها ام لا و هل عليها ان تحتجب عنه و عن اخيها؟ وهل يجوز لها ان تسكن مع والدها ام هذه خلوة.
أقول والله أعلم:
أن هذه أحكام شرعية لا تثبت إلا بالنكاح الشرعي الصحيح، ولم يثبت ما يدل عليها من غير ذلك فلا يحل له أن يكون محرما لها، وينبغي أن تحتجب عنه، كما أنه لا يجوز له أو لأحد من أولاده من الزنا أو غير الزنا أن ينكحها، وتفترق على كون الأولى يعتبر فيها غير محرم لها وهنا يحرم نكاحها منه أو من أحد ابنائه أو أخوته لأن النسبة هنا حقيقيه فهو والدها نسبا وولده أخاها وأخو والدها عمها
واعتقد في هذا الكلام أن فيه حقيقة الأحكام التي ذكرها الإمام علاء الدين وابن قدامه وابن تيمية والإمام أحمد في حكم زواج الرجل من ابنته من الزنا
في أن اختلاف الأحكام الشرعية وعدم ثبوتها شرعا لا ينفي حقيقة كونها بنتا حقيقة له
لأنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه لما فيه من إشاعة الفاحشة
لكن نوصيها بالإحسان إليه وتفقد أحواله ودعوته للدخول في الإسلام والتوبة إلى الله
هذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان
والله أعلم ورد العلم إليه أنسب
ثم إني تذكرت القاعدة الأصولية التي تقول:
من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
فقد تصلح هذه القاعدة في تنزيلها على هذه الأحكام التي يمنع فيها الأب الغير شرعي على أن يكون محرما
أو تثبت له الأحكام الشرعية عقوبة له بارتكاب الزنى
لذا أحببت التعقيب بهذا أيضا ويا حبذا يضاف لجوابي الأول
وهذا حد علمي
فمن وجد الصواب في غير ذلك فليرشدنا إلى معرفته
وجزاكم الله خيرا
والله أعلم
http://www.du3at.com/vb/showthread.php?t=4089
فهذا جواب الأخ أحمد بوادي ولكن من كان عنده مزيدا من العلم أو التعقيب فلا يحرمنا من الرد