يتزر به أن يلبس السراويل لان من عجز عن لبس الإزار جاز له أن يلبس السراويل. فهذا هو الذي يظهر لي رجحانه بهذا التعليل. هذا هو السبب الأول من الخلاف في هذه المسألة وهو الخلاف في ما يلبسه المحرم على أسفل بدنه هل هو محدود أو مطلق؟
السبب الثاني من أسباب الخلاف في المسألة هو اختلاف أهل العلم المعاصرين في هذا الإزار الذي نتكلم عنه المخيط في جوانبه والذي عقد بتكة في أعلاه. اختلافهم هل هو مما يشبه المباح فنقول مباح أو يشبه المحرم فنقول محرم؟ فالذين قالوا إنه مباح قالوا يشبه المباحات. والذين قالوا إنه محرم قالوا إنه يشبه المحرم والممنوع وهو السراويل. والحقيقة أن هذا السؤال قد صغته لكم كما هو في كثير من البحوث التي بحثها طلاب العلم في هذا الزمان فإنهم يقارنون هذا الإزار أو هذا اللباس الذي يسمى النقبة يقارنونه بالإزار أو السراويل فمن شبهه بالإزار أو قال إن لا يزال يسمى إزارا قال إنه مباح. ومن قال إنه يشبه السراويل قال إنه محرم. والذي يظهر لي أن هذا السؤال يجب أن يصاغ بطريقة أُخرى. فإننا رجحنا في المسألة السابقة أن المحرّم محدود وهوالسراويل وما في حكمها والمباح مطلق ولهذا من يقول إنه مباح لا يحتاج أن يقيم الدليل على أنه إزار أو على أنه يسمى في اللغة إزارا سمي إزارا أو لم يسم إزارا المهم أن لا يشبه الممنوع. ولهذا ينبغي أن نصوغ هذا السؤال بصيغة أُخرى فنقول: هذا الإزار الذي يسمى لغةً بالنقبة هل يشبه الممنوع وهو السراويل أو لا يشبهها؟ فإن أشبهها فهو ممنوع وإن لم يشبهها فإنه مباح. سمي إزارً أو لم يسم كان شبيها بالإزار أو ليس بشبيه لأن المباح مطلق. والذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا اللباس لا يشبه السراويلات التي منعها النبي _صلى الله عليه وسلم_ فإننا لو تأملنا في جميع الألبسة التي منعها النبي_صلى الله عليه وسلم_ كالبرانس والقمص والسراويلات والجبة لوجدنا أنها كلها تجتمع في صفة واحدة هي أنها فصلت على قدر الأعضاء وحينما تتأمل هذا الإزار تجد وتلاحظ أنه ليس من هذا القبيل. وبناء على ذلك نقول والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذا الإزار يجوز لبسه لأنه ليس مما نص النبي _صلى الله عليه وسلم_على تحريمه ولا يشبهه وقد كانت عائشة_رضي الله تعالى عنها_ تذهب إلى الحج وإلى العمرة فكان غلمانها إذا أرادو أن يحملوا هودجها على البعير أو ينزلوه ربما بدا منهم شيء من عوراتهم فأمرتهم عائشة _رضي الله عنها_ أن يلبسوا تحت الإزار شيئا يقال له التُبان. والتبان هذا بإختصار شديد هو الإزار المنتشر في هذا الزمن إلا أنه قصير إلى حدود أنصاف الفخذين _ يعني هو مثل السراويل القصيرة إلى نصف الفخذ لكنه لا أكمام له وإنما له تكة في أعلاه_ فكانت عائشة _رضي الله عنها _ تأمر غلمانها بأن يلبسوا هذا التُبان تحت أزرِهم ليسترُ عوراتِهم. فالذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن الممنوع هو السراويل وما في حكمها وان هذا الإزار لا يشبه السراويل وبتالي فإنه يجوز لبسه سواءً سمي إزارا أو لم يسم.
بعض الباحثين وبعض طلبة العلم يقول إن هذا خرج عن مسمى الإزار وإن كتب اللغة لا تسمي هذا إزارا ونحن نقول إن المباح مطلق ولم يحدد بالإزار فالمباح سواء كان إزارً أو غير إزار المهم ألا يكون سراويل ولا ما في معناها هذا هو الذي ظهر لي رجحانه في هذا المسألة والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[27 - 11 - 08, 05:01 م]ـ
إضافة فوائد؟
ـ[أبو زياد المرواني]ــــــــ[27 - 11 - 08, 07:51 م]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي
لبس الإزار الذي كشكل السروال , ماينبغي أن يجعل فيه مغاط ,تركه أولى لأن هذا مخيط فهويعتبرمخيط ,وقد أفتى فيه الشيخ محمد العثيمين ولكن الأولى تركه ,والشيخ محمد يتساهل في هذا ولكن لم يظهر لنا أن الفتوى وجيهه في هذا.
من شرحه لكتاب العمدة
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[27 - 11 - 08, 08:05 م]ـ
عودًا حميدًا يا دكتور:).
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:02 م]ـ
سمعت الشيخ سعد الشثري يرى عدم جوازه لانه مفصل على اعضاء وهي البطن والظهر
وذكر ان هناك نوع يوجد به لزق عرض على هيئة كبار العلماء او قال اللجنه الدائمة وأجيز بالأغلبية
كما ان الشيخ سؤل عن الرمي قبل الزوال وفصل في المسألة وذكر ان القول بجواز الرمي قبل الزوال هو الاظهر عنده
ولعل قول الشيخ يراجع على موقع البث المباشر في برنامج فتاوى الحج اليوم الخميس 29/ 11
ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:46 ص]ـ
مزيد من الفوائد,,,
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:56 م]ـ
الشيخ عبدالمحسن الزامل سألته عام 1425 فأفتى بالتحريم
ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:09 م]ـ
المجيب / فضيلة الشيخ: د. عبد الله بن ناصر السلمي
عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
يسأل عن حكم الإحرام المخيط على شكل تنوره فلقد أنتشر كثيرا!!
ج/ منع الأئمة الأربعة لبس الإزار الذي وضع له تكه من أعلى كما يسميه العامة التنورة وهذا يسمى عند العلماء أهل اللغة النقبة. قال أبو عبيد في غريب الحديث قال
والنقبة هي (قطعة من القماش قدر الإزار توضع أعلاها مثل السراويل وأسفلها مثل الإزار). وهذا ممنوع كما هو مذهب الائمة الأربعة وقد ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية
ووهم وأخطأ من نقل أن شيخ الإسلام ابن تيمية جوزه، والأقرب أن ابن تيمية يمنع من ذلك .. والله أعلم
وحينئذ نقول هذا ليس إزار ولكنه يسمى نقبة قال عمر كما جاء في بعض الروايات) فألبستنا أمنا نقبتها) .. والله أعلم
http://www.jawabk.com/vb/showthread.php?t=1350