تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من مثبت لي في هذه المسألة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله]

ـ[الشمراني]ــــــــ[23 - 12 - 06, 11:55 م]ـ

فهمت من الشيخ ابن عثيمين وأنا أستمع لشرحه على الزاد أثناء جواب له على بعض السائلين أن من سافر من الرياض مثلا إلى جدة لحاجة كالتداوي أو زيارة أقارب وهو ناو العمرة أن له أن يجازو الميقات دون إحرام وله أن يحرم من جدة إذا قضى وطره. ثم بمضي الزمان بدأت أشك فيما فهمته لما رأيت استنكار البعض لما أخبره به عن الشيخ فهل من مثبت لفهمي أو ناف عن الشيخ. جزاكم الله خيرا وآمل أن أحال إلى شئ من كتب الشيخ.

ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[24 - 12 - 06, 06:47 م]ـ

أما الذي سمعته، بأن الرجل إذا كان من أهل جده و قد أتى من المدينة في أشهر الحج و يقول سأذهب إلى جده و إذا جاء وقت الحج أحج، لامانع من أن يحرم من جده ..... لعله هذا أو ربما غيره ... لكن قولك بالتداوي و غيرها مما يدل على أن المسألة غير المسألة لذا سأتفطن بحول الله للمسألة إذا مرت لأنني الآن في منتصف الشرح .... و أرد عليك.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 07:03 م]ـ

السؤال:

فضيلة الشيخ! رجل يعمل في المنطقة الشرقية ويرغب في قضاء الإجازة عند أهله بجدة ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم من جدة أو يحرم من المنطقة الشرقية؟

الجواب:

إذا كان مجيئه لأهله ليس على أنهم أهله الذين يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم للميقات، أما لو كان يدرس ويقول: أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة وأهلي هم أهلي في جدة وأنا سوف أذهب إلى أهلي وإذا جاء الوقت أحرمت من جدة فلا بأس، أي: فرق بين إنسان انتقل من بلده جدة إلى الشرقية، وإنسان لم ينتقل ولم ير نفسه أنه استوطن الشرقية، فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية فهذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول: لا، أنا ما استوطنتها ولكني بقيت للدراسة ولو حصل لي أن أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعاً إلى أهله، فهذا ليس عليه إحرام يحرم من جدة.

" لقاءات الباب المفتوح " (ج 91).

ـ[الشمراني]ــــــــ[25 - 12 - 06, 01:47 م]ـ

أخي إبراهيم أشكر لك ما تفضلت به وأنا في انتظارك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير