[مسألة في الحج تشكل دائما]
ـ[الشمراني]ــــــــ[24 - 12 - 06, 12:07 ص]ـ
إخواني طلاب العلم
السلام عليكم
كثير من الحجاج يأتون محرمين بعمرة في أشهر الحج - أي أنهم متمتعون - وبعد تحللهم من العمرة يذهبون إلى جدة وفي اليوم الثامن يحرمون بالحج لكن من مكة لا من جدة. فهل يلزم هؤلاء بالدم.
أرجو ممن لدية علم في هذه المسألة الإجابة ونقل ما يأثره في هذه المسألة - التي تعم بها البلوى - عمن يحفظ عنه من أهل العلم
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 12 - 06, 12:23 ص]ـ
قال ابن قدامة
أن لا يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة نص عليه وروي ذلك عن عطاء والمغيرة المديني و إسحاق وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه وقال أصحاب الرأي إن رجع إلى مصيره بطلت متعته وإلا فلا وقال مالك إن رجع إلى مصيره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده واختاره ابن المنذر لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
ولنا ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قالب: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحو ذلك ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجة فلم يترفه بأحد السفرين فلم يلزمه كموضع الوفاق والآية تناولت المتمتع وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر
قال المرداوي
أن لا يسافر بين العمرة والحج فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة منهم المصنف والشارح قال في الفروع: ولعل مرادهم: فأحرم - فلا دم عليه نص عليه وجزم به ابن عقيل في التذكرة وقدمه في الفروع وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين وقالا: ولم يحرم به من ميقات أو يسافر سفر قصر وقال في الفصول و المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و المنور: ولا يحرم بالحج من الميقات فإن أحرم به من الميقات فلا دم عليه ونص عليه أحمد وقدمه في الرعاية الكبرى وحمله القاضي على أن بينه وبين مكة مسافة قصر وقال ابن عقيل: هو رواية وقال في الترغيب و التلخيص: وإن سافر إليه فأحرم له فوجهان
ونظير أثر الخلاف في قرن ميقات أهل نجد فإنه اقل ما تقصر فيه الصلاة أما ماعداه: فإن بينهما وبين مكة مسافة قصر على ظاهر ما قاله الزركشي في المواقيت وتقدم قول: أقربها ذات عرق وقال في الفروع: ويتوجه احتمال دم وإن رجع
تم البحث
عن طريق الشاملة ولله الحمد
ـ[الشمراني]ــــــــ[25 - 12 - 06, 01:50 م]ـ
أخي أبا الحسن
أشكرك على ما تفضلت به ولكني لم أقصد من سؤالي مسألة دم التمتع هل يجب أو لا وإنما قصدت هل على من أحرم من مكة دم لتركه الإحرام من جدة مع أنه ذهب إليها بعد العمرة
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 12 - 06, 02:03 م]ـ
من باب المذاكرة أخي الكريم
إن كان سيحرم من جده للحج فلا دم عليه لأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) وإذا عاد إلى مكة قبل الحج فالمسألة واضحة (إيش رأيك)؟
ودمتم بخير