تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 06:36 م]ـ

قال الإمام أحمد - رحمه الله

(حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرنى عكرمة مولى ابن عباس وزعم أن ابن عباس أخبره أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قسم غنما يوم النحر فى أصحابه وقال «اذبحوها لعمرتكم فإنها تجزئ عنكم». فأصاب سعد بن أبى وقاص تيس)

انتهى

وهذا الإسناد موضع تأمل

فابن جريج لم يسمع من عكرمة

وتعبير الشيخ - وفقه الله -

(ما في رواية عكرمة من الإشكال في قوله: " اذبحوها لعمرتكم، فإنها تجزئ " إذ ليس على العمرة دم، والتمتع والقران لا يسمى أحدهما عمرة فما نوع هذه العمرة المستوجبة للدم؟ ثم إن التعبير بلفظ: فإنها تجزئ، تعبير رديء ركيك ساذج ينزه الأسلوب النبوي عن مستواه. إنه يشبه من يقدم لشخص جائع طعاما ثم يقول له: كله فإنه يرفع الجوع ويدفعه. اللهم إلا أن يكون الغرض من ذلك أنه قسم غنما رديئة لا يجزئ مثلها هديا فاعتبر لها حكما خاصا في الإجزاء كعناق خال البراء بن عازب. وهذا مما لا نستطيع اعتباره والقول به، فمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع وأعلى من أن يرتضي لربه نسائك رديئة يتقرب بها إليه. وقد تقرب صلى الله عليه وسلم لربه بهدي جزل بلغ مائة بدنة) انتهى

فيه ما فيهمما لا يخفى وما لا ينبغي

ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:03 م]ـ

فلعل الصواب أخبرت بدل أخبرني فليحرر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير