تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1. أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ولا يبيع جلدها لكن ينتفع به.

2. أنه لا يحز صوفها إلا إن كان أنفع لها، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها.

3. إذا تعيبت عيباً يمنع الإجزاء، أو سرقت، أو ضاعت فإن كان بفعل منه أو تفريط فيلزمه إبدالها بمثلها، وإن كان بغير تعدٍ ولا تفريطٍ فيذبحها إذا تعيبت مطلقًا إلا أن تكون منذورة قبل أن يعينها فيجب إبدالها بسليمة.

مسألة: يسن أن يأكل ثلث الأضحية، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فإن أكلها كلها قال العلماء يجوز، ويجب عليه أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم؛ لقوله -تعالى-: (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) [الحج:36].

مسألة: يحرم على المضحي خاصة أن يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره أو جلده من دخول عشر ذي الحجة بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة إلى أن يذبح أول أضحية له؛ لما روت أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي)) رواه مسلم، وفي لفظ لمسلم: ((فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)).

ثانياً: الهدي:

تعريفه: هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام.

ومنه ما هو واجب كهدي المتعة والقران كما تقدم في أحكام الحج، ومنه ما هو تطوع في الحج والعمرة وغير ذلك، والنبي e أهدى مائة بدنة، متفق عليه.

مسألة: والهدي يتفق مع الأضحية في كثير من الأحكام كشروط الإجراء، وأحكام العيوب ونحو ذلك.

مسألة: ويتعين الهدي بما تتعين به الأضحية، وكذلك يتعين بالإشعار والتقليد.

إشعار الهدي وتقليده:

يسن إشعار الهدي وتقليده، والإشعار: أن يشق صفحة السنام اليمنى، أو يشق محله مما لا سنام له من إبل وبقر حتى يسيل الدم.

والتقليد: هو أن تقلد بهيمة الأنعام نعلاً أو خيوطاً ونحو ذلك.

والإشعار خاص بالإبل والبقر. وأما التقليد فشامل لكل بهيمة الأنعام.

مسألة: يستحب سوق الهدي من الحل إلى الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من ذي الحليفة، وابن عمر -رضي الله عنهما- ساق هديه من قديد بين مكة والمدينة.

والحمد لله و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير