[تساؤل ....]
ـ[المنيب]ــــــــ[22 - 12 - 02, 11:15 ص]ـ
السلام عليكم ....
يقول عز وجل. ((وربائبكم التى فى حجوركم .... ))
السؤال ... ان لم تكن بالحجر ... هل يصح الزواج منها؟؟؟
ثانيا ....
هل خاله وخال الام وعم وعمة الام .. و خال وخاله الاب وعم وعمة
الاب يعدون من المحارم؟؟؟
بمعنى هل يجوز للرجل ان يتجوز خاله ابوه او عمة ابوه؟؟
.....
جزاكم الله خيرا ورفع قدركم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 12 - 02, 11:41 ص]ـ
أخي الحبيب ماذكرتم عن الربيبة ..... فأن الفقهاء يمثلون له بما خرج مخرج الغالب أو ماكان قيدا اغلبيا ... فتحرم سواء كانت في الحجر ام لم تكن ووقع الخلاف متى يحرم هل هو بمجرد الدخول او الملامسة لشهوة او الملامسة مطلقا او النكاح بمعنى اصابة الفرج .... على اقوال كثيرة والعلم عند الله.
اما ما ذكرتم من خالة الاب وعمته وما كان في طبقتهم ... فهي من اصوله المحرمة تحريما مؤبدا
.
ـ[المنيب]ــــــــ[22 - 12 - 02, 04:05 م]ـ
اخى المتمسك بالحق ....
جعلنا الله واياكم من المتمسكين بالحق الى يوم نلقاه ...
جزيت خيرا ..... ورفع الله قدركم ...... وبورك فيك
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[22 - 12 - 02, 06:41 م]ـ
والدليل على أن القيد هنا أغلبي تمام الآية،
قال تعالى - في سياق ذكر المحرمات من النساء -: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم "
فذكر في تحريم الربائب قيدين:
1) أن تكون في الحجر.
2) أن تكون أمها مدخولا بها.
ثم ذكر حكم انتفاء القيد الثاني بقوله: " فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم "
وأهمل حكم انتفاء القيد الأول، فعلمنا بهذا أنه غير معتبر، وإنما خرج مخرج الغالب.
والله أعلم.