[للسادة الفقهاء: مسألتان تريدان جوابين]
ـ[السني]ــــــــ[07 - 01 - 07, 05:00 م]ـ
الأولى: رجل إلتحق بالجماعة وكان مسبوقاً وبعد سلام الإمام قام الرجل ليتم صلاته ولكن تنبه المصلون إلى أنهم صلوا الظهر ثلاثاً فقاموا مع الإمام ليأتوا بالركعة المنسية، فماذا يعمل هذا المسبوق؟
الثانية: قد ورد النص بأن الحدود الشرعية تكفر ذنب من أقيمت عليه، فهل تقاس العقوبات التعزيرية (الموكولة إلى الإمام) على الحدود الشرعية في هذا الباب؟
وللتوضيح: من خالف ولي الأمر فاجتاز بمركبته الإشارة الضوئية الحمراء ثم أوقعت عليه غرامة مالية أو سُجن جرَّاء فعلته فهل يكفَّر ذلك الذنب؟
أرجو تبيين ذلك بياناً شافيا مؤصلاً
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[07 - 01 - 07, 11:43 م]ـ
سأنقل اجابة لسؤالك الأول ...
على المسبوق في هذه الحالة أن يرجع حتى ولو استتم قائما
ويصلي مع امامه ثم بعد سلام الامام يقضي مافاته لأن الامام لم يفرغ من صلاته
وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين كما في الفتاوى ج 14 ص 27
ـ[السني]ــــــــ[08 - 01 - 07, 04:59 م]ـ
أخي أبا دانية:
سددك الله ووفقك لرضاه
أخوتي جميعاً:
هل من مزيد مفيد؟
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[15 - 01 - 07, 07:39 م]ـ
في المسألة الثانية
قال الإمام القرطبي:
"ولو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له إجماعا فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه يسقط عنه إثم الزنى وحده وقد قال بعض علمائنا: إنه لا يسقط عنه الحد وهو ضعيف فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين ولا يصرفه بين بلاءين فإنه من أعظم الحرج في الدين {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (الحج: 78) وسيأتي بيان هذا في (النحل) إن شاء الله"
والعقوبة الدنيوية والتعزيرية نوع من العذاب
فلا يجتمعان علي العبد
والله أعلم