تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[احاديث البول قائما، مالعمل بتعارضها؟]

ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[13 - 01 - 07, 09:03 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اشكل عليّ الجمع بين احاديث البول قائماً، وسمعت فتوى للشيخ الشنقيطي ولا زالت المسألة مشكلة لدي.

فهل البول قائماً جائز؟

وهل نفي عائشة رضي الله عنها نفي عام ام نفي عن ما رأت فقط؟

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=1342

هنا الفتوى الصوتية:

والسلام عليكم ورحمة الله،

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 11:42 م]ـ

القول ما قال الشيخ - حفظه الله تعالى - فحديث حذيفة - رضي الله عنه - الذي في الصحيحين مثبِت، وحديث أم المؤمنين ناف، والمثبت مقدم على النافي، لأنه عنده زيادة علم.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 01 - 07, 11:56 م]ـ

قال الشوكاني في نيل الاوطار:

والحديث - حديث عائشة - يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول حال القيام بل كان هديه في البول القعود فيكون البول حال القيام مكروها ولكن قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتي من حديث حذيفة {أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما} , ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز , وقيل: إنما فعله لوجع كان بمأبضه ذكره ابن الأثير في النهاية.

وروى الحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة قال: {إنما بال قائما لجرح كان في مأبضه}. قال الحافظ: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. والمأبض: باطن الركبة. وقيل: فعله استشفاء كما سيأتي عن الشافعي. وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل: إنما بال قائما لكونها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذاك لكونه قريبا من الديار , ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائما أحصن للدبر.

قال ابن القيم في الهدي: والصحيح إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة , فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله , وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط , فلم يكن بد من بوله قائما , ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف.

والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا والكل سنة , فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يأتي تلك السباطة فيبول قائما , هذا إذا لم يصح في الباب إلا مجرد الأفعال , أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر {أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما} وجب المصير إليه [ص: 117] والعمل بموجبه , ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل , لأن لفظ الرجل يشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور فيكون فعله صالحا للصرف لكونه وقع بمحضر من الناس فالظاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر , وإن كان فيه ما سلف.

وقد صرح أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين بأن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة السابق وبحديثها أيضا {ما بال قائما منذ أن أنزل عليه القرآن} رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم , قال الحافظ: والصواب أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه.

وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة , وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن.

وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما , وهو دال على الجواز من غير كراهية إذا أمن الرشاش ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء انتهى.

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[14 - 01 - 07, 06:18 م]ـ

السؤال الأول من فتوى رقم 2001

س: هل تبول الإنسان واقفا حرام أو حلال؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير