لا يحرم تبول الإنسان قائما لكن يسن له أن يتبول قاعدا لقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في الباب ولأنه استر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله.
وقد رويت الرخصة في البول قائما عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما ولا منافاة بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس أو فعله ليبين للناس أن البول قائما ليس بحرام وذلك لا ينافي أن الأصل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله صلى الله عليه وسلم قاعدا وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة (الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 89)
****
سؤال: هل يجوز أن يبول الإنسان واقفا، علما أنه لا يأتي الجسم والثوب شيء من ذلك؟
الجواب: لا حرج في البول قائما، ولاسيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول.
فتاوى ابن باز (الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 352)
****
جاء في الشرح الممتع للعثيمين:
والبول قائماً جائزٌ، ولاسيَّما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين:
الأول: أن يأمنَ التَّلويث.
الثاني: أن يأمنَ النَّاظر.
وقد ثبت في "الصَّحيحين" من حديث حُذيفة ـ رضي الله عنه ـ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائماً.
قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجواز، وقال آخرون: فعله للحاجة؛ لأن السُّبَاطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولُه إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلاً لهم انكشفت عورته أمامهم، فما بقي إلا أن يقوم قائماً مستدبراً للقوم، فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً.
وأما حديث: "أنه فعل ذلك لجُرحٍ كان في مأبَضِه" فضعيف (1)، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يَتَطبَّبُون بالبول قياماً من وجَعِ الرُّكَبِ فضعيف.
ولكن يمكن أن يُقالَ: إن العرب إذا أَوجعتهم ركبُهم عند الجلوس بَاَلوا قياماً للحاجة.
ـــــــــــــ
(1) جاء في فتح الباري (1/ 330 المعرفة): " وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال " إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه " والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والأظهر أنه فعل ذلك [أي البول قائماً] لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول عن قعود والله أعلم ".
والحديث ضعفه الألباني (الإرواء رقم 58)
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[14 - 01 - 07, 06:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خير الجزاء.
معلومات قيمة و نافعة بإذن الله تعالى.
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:29 م]ـ
السنة جالس ويجوز واقف إذا امن من رذاذ البول وإلا يأثم سواء كان جالسا أو قائما لحديث القبرين وبيان أنه يعذب لعدم تنزه من بوله
والله أعلم
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[17 - 01 - 07, 04:36 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين.
ـ[صلاح السعيد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:40 م]ـ
هل قال أحد من أهل العلم بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام