تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل الإعدام شنقاً جائز شرعاً؟

ـ[طويلبة علم]ــــــــ[16 - 01 - 07, 07:44 م]ـ

هل الإعدام على طريقة المشنقة جائز شرعا؟

علما ان الموت بهذه الطريقة قد يبقى الميت فيها حوالي خمس دقائق ثم يموت واحيانا لايموت بل يعاد شنقه مرة أخرى؟

هل فيها تعذيب للمحكوم عليه بهذا الأمر ام انها طريقة شرعية؟

وهل هناك كلام للعلماء حول هذا الأمر؟

ـ[سعود3]ــــــــ[16 - 01 - 07, 08:42 م]ـ

أولاً، لعله يعدل العنوان؛ بحيث يكون: هل الإعدام شنقاً جائز شرعاً؟

ثانياً، لعل من قال به له دليل -والله أعلم بالراجح- ولكن هذه فتوى الأزهر -وهم ممن يجيز الإعدام شنقاً-.

القصاص بالشنق جائز شرعا

F عبد المجيد سليم.

شعبان 1356 هجرية 31/ 10/1937 م

M 1 - اختلف العلماء فى كيفية استيفاء القود.

فذهب الكثير منهم إلى أنه يقتل بمثل ما قتل به القتيل إلا إذا كان قد قتله بمحرم كإيجاره الخمر فلا يجوز ذلك.

لما جاء بالفتوى من أدلة قرآنية وأحاديث نبوية.

وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لحديث لا قود إلا بالسيف وغيره.

2 - الظاهر من مذهب الحنفية هو عدم إرادة منع الاستيفاء بغير السيف إذا كان غيره أسهل وأيسر فى إزهاق الروح.

3 - إذا كان الاستيفاء بغير السيف أيسر وأسرع، فإنه يجوز الاستيفاء به بدلالة نص الحديث (لا قود إلا بالسيف إذا كان غيره مثله فى يسر وسرعة إزهاق الروح، ولأن العلة فى كون القصاص بالسيف هى أن القتل به أيسر وأسهل.

فإذا وجد نوع من القتل بطريقة لم تكن معهودة وكانت أسرع فى إزهاق الروح، فالظاهر أنه يجوز بها.

بدلالة نص الحديث. 4 - إذا كان القتل بالمشنقة أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك

Q من حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند والى محمد بما ترجمته حسبما ورد من وزارة الحقانية بكتابها رقم 5007 46 21 6 فى 24 أكتوبر سنة 1937.

سيدى العزيز تحية واحتراما وبعد فإن عقوبة الإعدام تنفذ فيمن يحكم عليهم بها فى الولايات الإسلامية الهامة فى الهند مثل بهويال وحيدر اباد ونوتسك وخير بور وغيرها على أنها قصاص.

وذلك بمباشرة فصل الرأس عن الجسم بترا بالسيف.

ويرى بعضهم أن هذه الطريقة فيها شىء من القسوة. ويقترحون استبدالها بطريقة الإعدام شنقا.

ولكن أئمة الدين الإسلامى وعلماءه يخالفونهم فى الرأى ويرون التمسك بالطريقة المعمول بها قديما وهى استخدام السيف فى فصل الرأس عن الجسم عند إعدام المحكوم عليه.

فحبذا لو تكرمتم بإفادتى بما هو متبع فى مصر وتركيا وإيران وتونس ومراكش وبما يراه المبرزون من رجال الدين بمصر فى هذه النقطة.

وإننى أستميحكم العذر وأرجو أن تتفضلوا بقبول شكرى سلفا مع عظيم احتراماتى

An اطلعنا على الترجمة العربية لكتاب حضرة سكرتير مجلس ولاية بهويال بالهند المؤرخ 18 أغسطس سنة 1937 الوارد إلينا مع كتاب وزارة الحقانية رقم 5007 المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1937 بشأن الاستفتاء عن تنفيذ القصاص بغير السيف.

ونفيد أن علماء المسلمين قد اختلفوا فى كيفية استيفاء القود.

فذهب كثير من العلماء إلى أنه يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول إلا إذا كان قتله بشىء محرم شرعا كإيجاره الخمر فإنه لا يجوز أن يقتل بذلك.

وقد استدلوا على مذهبهم بظاهر قوله تعالى {ولكم فى القصاص حياة} البقرة 179، فإن كلمة القصاص تنبئ عن معنى المماثلة والمساواة وبقوله تعالى {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} النحل 126، وبقوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} البقرة 194، وبقوله تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} الشورى 40، وبما رواه الجماعة غير أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمى اليهودى فأومأت برأسها فجئ به فاعترف فأمر به النبى صلى اللّه عليه وسلم فرض رأسه بحجرين وبما أخرجه البيهقى والزار عنه صلى اللّه عليه وسلم ت من حديث البراء وفيه ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه فدلت ظواهر الآيات الكريمة وما ورد من الأحاديث على أنه يثبت لولى القتيل حق استيفاء القود بمثل ما قتل به المقتول.

وذهب علماء الكوفة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير