تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم صلاة الإمام دائما حاسر الرأس؟؟؟ أرجو الرد على السؤال للأهمية ..]

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 12:31 م]ـ

ما حكم تغطية الرأس في الصلاة للإمام والمأموم؟

ما حكم صلاة الإمام حاسر الرأس؟

وماذا لو داوم على ذلك؟

وماذا لو صرح بأنه لا يحب تغطية الرأس أصلا؟

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[21 - 01 - 07, 08:14 م]ـ

لبس العمامة من سنن العادات وليس من سنن العبادات، وقد كان العرب يلبسونها مؤمنهم وكافرهم ولايوجد - فيما أعلم - دليل يوجب لبس العمامة. والصلاة صحيحة دون عمامة ودون غطاء رأس ولو صلى الدهر كله، وإنما استحبها من استحبها لأنها من عادات النبي، صلى الله عليه وسلم، ولأنها تدخل في عموم الزينة المأمور باتخاذها عند الصلاة بقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المسرفين) سورة الاعراف آية 31.

وإن كان المروي عن ابن عباس في تفسيرها - كما في تفسير ابن كثير - "أن هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فقال الله تعالى " خذوا زينتكم عند كل مسجد" وقال العوفي عن ابن عباس في قوله " خذوا زينتكم عند كل مسجد " الآية. قال كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة والزينة اللباس وهو ما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد وهكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طوائف المشركين بالبيت عراة ... وقال البخاري قال ابن عباس: كل ما شئت والبس شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة" اهـ (1).

فعلى هذا لايتم الاستدلال بالآية على وجوب العمامة بل وفي الاستدلال بها على الاستحباب نظر.

والله أعلم

المراجع:

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=7&nAya=31&taf=KATHEER&tashkeel=0

ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[21 - 01 - 07, 11:21 م]ـ

تغطية رأس الرجل ليست واجبة، و لكنها على حسب أعراف البلاد التى يصلى بها الإمام ففى بعض البلدان يعتبر من خوارم المروءة كشف الرأس فلا ينبغى كشفه، إما إن كان فى بلاد من البلدان لا بأس عندهم من كشف الرأس فلا أظن أن هناك دليلا نوجب فيه الإمام بتغطية رأسه.

ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[21 - 01 - 07, 11:21 م]ـ

تغطية رأس الرجل ليست واجبة، و لكنها على حسب أعراف البلاد التى يصلى بها الإمام ففى بعض البلدان يعتبر من خوارم المروءة كشف الرأس فلا ينبغى كشفه، إما إن كان فى بلاد من البلدان لا بأس عندهم من كشف الرأس فلا أظن أن هناك دليلا نوجب فيه الإمام بتغطية رأسه.

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[22 - 01 - 07, 01:05 م]ـ

قال الشيخ الألباني في تمام المنة:

قوله: " كشف الرأس في الصلاة

روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه "

قلت: الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين: الأول: أنه حديث ضيف

ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به وقد كشفت عن علته في " الضعيفة " (2538)

الثاني: أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير