تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بن عباس]ــــــــ[23 - 01 - 07, 07:16 م]ـ

بحسب عرف البلد أخواننا الكرام

فإن كان السلف يعتبرونها من الكمال في الزينة فهى الأن في بعض البلدان على العكس من ذلك

والعكس تماماً في بلاد أخرى .. ولا تؤثر في صحة الصلاة ابداً ولا أجرها بإذن الله تعالى.

ـ[إبراهيم توفيق]ــــــــ[24 - 01 - 07, 07:12 ص]ـ

أوافق الأخ ناصر

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[24 - 01 - 07, 02:52 م]ـ

" إن ابن عمر رضي الله عنه قال لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا قال: فالله أحق من يتجمل له " والجملة الأخيرة قد جاءت مرفوعة في بعض الطرق عن ابن عمر ولفظها في رواية للبيهقي " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له " (645 صحيح أبو داود)

لو كان جائزا ومباحا لما نهى عنه ابن عمر رضي الله عنهما، ولما أمر نافع بتغطية رأسه

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[25 - 01 - 07, 08:46 ص]ـ

" إن ابن عمر رضي الله عنه قال لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا قال: فالله أحق من يتجمل له " والجملة الأخيرة قد جاءت مرفوعة في بعض الطرق عن ابن عمر ولفظها في رواية للبيهقي " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له " (645 صحيح أبو داود)

لو كان جائزا ومباحا لما نهى عنه ابن عمر رضي الله عنهما، ولما أمر نافع بتغطية رأسه

أين الدلالة سيدي الفاضل.

أرجو التمهل و عدم التسرع بإطلاق أحكام شرعية. جائز و غير جائر .....

لو سألني الأن ابن عمر أكنت تخرج للناس هكذا لأجبت بنعم، لأنها (أي التغطية) ليست من كمال الزينة في عرفي و عرف من حولي .....

هذا هو الشاهد .... لما كانت عدم التغطية مستنكرة في هذا العصر و في الكثير من العصور وجدت مثل هذا الكلام المذكور أنفا ... أنظر و تأمل: من تزين

حتى كان كاشف رأسه سعتر مرتكب خارم و خوارم المروئة

و قالوا عن الفقيه الذي يلبس القلنسوة إلخ ......... مخله كتب الفقه (أنظر نهاية المحتاج باب الشهادات، و غيرها .... )

ماذا لو لم تكن زينة؟؟ أتستحب؟؟

من يقول هذا زينة و هذا ليس بزينة؟؟

العرف

أرجو التمهل و عدم التسرع، فتخالف جمهور الفقهاء و العلماء و تحرم ما أحل الله سبحانه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير