ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 06 - 07, 06:50 ص]ـ
اخوانى الفضلاء مداخلتى ليست فتوى منى هيهات لست لها ولكن مدارسه للعلم مع الاحبه
هب ان الفتاه تأخذ بقول من يجيز للمرأة ان تكشف وجهها وهو حال اغلبية نساء الامه خاصه فى بلد كبلدى مصر هنا نجد ان هذه الفتاه المخطوبه يراها قريبها وجارها واستاذها ومن تشترى منه ومن يبيع له ومن يراها فى الطرقات فاذا حضر خطيبها قيل لها لايجوز لان الخطيب يراكى فقط مره واحده؟
ثانيا الكلام معها
من حرم الكلام مع الاجنبيه؟ ان السيره مليئه بكلام امهات المؤمنين مع الصحابه وكذلك بنات النبى والصحابيات ان المحظور فقط هو الخضوع فى القول ونحوه من المواضيع التافهه
ان قلنا ان كاشفة الوجه ان جالست خطيبها فى وجود المحارم يمكن ان تختلس النظرات والابتسامات وهذا فيه مافيه
ولكن من تجلس بنقابها مع خطيبها فى وجود المحارم اين الحرمه هنا؟
اما تحريم العلامه العثيمين لحديث الفتاه مع خطيبها فى التلفون ليس على اطلاقه المهم موضوع الكلام وطريق الكلام وقد بينت حكم كلام الاجنبيه بالضوابط الشرعيه
اخيرا ارجو الا يحتد احد على العبد الفقير الحقير وربما قال قائل من انت حتى تعقب على كلام ابن عثيمين اقول انا لست اهلا لحمل حذا ءالشيخ وكما قلت فى البدايه ليست فتوى ولكنها مذاكره مع الاحباب والله تعالى اعلم
لا أعلم ان بنات النبي! وأمهات المؤمنين! والصحابيات كن يتكلمن مع الرجال لمجرد الكلام والدردشة! فهن اما كن يتكلمن في الفقه وتعليمه ونقل الحديث او سؤال حاجة
وقولك (هذه الفتاه المخطوبه يراها قريبها وجارها واستاذها ومن تشترى منه ومن يبيع له ومن يراها فى الطرقات فاذا حضر خطيبها قيل لها لايجوز لان الخطيب يراكى فقط مره واحده؟)) لعلك تقصد بهذا التوطئة لمسألة الجلوس والتردد عليها والكلام مادام أصبحت المسألة لكل من هب ودب وهو قياس على ما هو غير جائز في الأصل ولم يكن هذا حال نساء الأمة المحتجبات من الرجال طوال عهودها ورحم الله الحياء ورحم الله قول عمر (لم تكن سلفعا من النساء خراجة ولاجة)
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[09 - 06 - 07, 12:56 م]ـ
لنؤًصل المناقشة إخواني الأعزاء؟؟
1 - هل الأصل في كلام الرجل مع الأجنبية في وجود المحرم الحل أم الحرمة؟؟ مع الدليل
2 - بالنسبة لمسألة النظر ما رأيكم لو كانت المخطوبة منتقبة؟؟ ثم هل نظر الرجل إلى وجه امرأة اجنبية متفق على حرمته ماذا لو كان الخاطب لا يأخذ بحرمته؟؟
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 09:51 م]ـ
نرجو مواصلة الحوار في تلك المسائل
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 11:33 م]ـ
قال الله عزوجل: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}
قال القاضي ابومحمدابن عطية الاندلسي في تفسيره: [المخاطبة بهذه الآية لجميع الناس، والمباشر لحكمها هو الرجل في نفسه تزويج معتدة، والتعريض هو الكلام الذي لا تصريح فيه كأنه يعرض لفكر المتكلم به، وأجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز. وجوز ما عدا ذلك، ومن أعظمه قرباً إلى التصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك». ومن المجوز قول الرجل: إنك لإلى خير، وإنك لمرغوب فيك، وإني لأرجو أن أتزوجك، وإن يقدر أمر يكن، هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب وكثير من أهل العلم في هذا، وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على جهة التعريض بالزواج، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع أم سلمة، والهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريض، قاله سحنون وكثير من العلماء.]
وهذا جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول "فكنت اتخبأ لها في اصول النخل حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها ... " والجملة الفعلية تفيد معاودة الفعل وتكراره.
وإذا رخص في النظر الذي هو اشد حرمة من الكلام معها ـ على مذهب من يمنع من محادثة الاجنبية ولو بسلام!! ـ لعلة " أن يؤدم بينهما" أفلا يكون القول بتحريم محادثتها افتيات على شرع الله؟
ألم يقل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم)؟ ومفهومه جلي واضح،فكبف يجرؤ احد على تحريم ما أباحه رسول الله بدعوى سد الذريعة؟
دعونا نتحاكم الى نصوص الدين،لا الى تقاليد ابائنا الاولين.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[19 - 08 - 09, 01:22 ص]ـ
كل ماكان فيه قصد التقرب بين الزوجين
فلاتثريب عليه ماالتزمت الضوابط الشرعية
وخاصة وفي بعض الدول اكبر سبب للطلاق عدم التفاهم يين الزوجين
والله الموفق.
¥