ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[20 - 08 - 09, 06:40 ص]ـ
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف هل هو جائز شرعا أم لا؟
فأجاب: " مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة " انتهى من "المنتقى" (3/ 163).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[20 - 08 - 09, 06:48 ص]ـ
وإذا رخص في النظر الذي هو اشد حرمة من الكلام معها ـ على مذهب من يمنع من محادثة الاجنبية ولو بسلام!! ـ لعلة " أن يؤدم بينهما" أفلا يكون القول بتحريم محادثتها افتيات على شرع الله؟
ألم يقل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم)؟ ومفهومه جلي واضح،فكبف يجرؤ احد على تحريم ما أباحه رسول الله بدعوى سد الذريعة؟
دعونا نتحاكم الى نصوص الدين،لا الى تقاليد ابائنا الاولين.
جزاك الله الجنة
سئل ابن باز عن إلقاء السلام على المرأة الأجنبية وإذا كانت شابة ألا يخشى من الفتنة؟
قال الشيخ لا مافيه فتنة
من كتاب سؤالات الإمام ابن باز
لو أن الكتاب عندي لنقلت لكم رقم الصفحة
لكن لابد من وجود شروط تنطبق على من أراد المحادثة مع المرأة الأجنبية
ـ[أبو فهد المكي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 10:42 ص]ـ
فتاوى إسلام ويب
عنوان الفتوى-:-حكم محادثة المرأة للأجنبي عنها عند المالكية
رقم الفتوى-:-111391
تاريخ الفتوى-:-10 شعبان 1429
السؤال:
ماحكم المحادثات على الشات مع الشباب في المذهب المالكي؟
الفتوى:
خلاصة الفتوى:
لا تجوز المحادثات بين الرجال والنساء الأجانب عبر وسائل الاتصال لغير حاجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلمة تبادل الحديث مع الشباب الأجانب عنها لغير حاجة .. سواء كان ذلك مباشرة أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال بما فيها الشات وغيره؛ لما قد يجر إليه من الفساد والمنكر .. وسبق بيان ذلك بشيء من التفصيل في الفتويين: 1932، 8768، فنرجو أن تطلعي عليهما.
وقد نص علماء المالكية على أن الرجل الأجنبي لا يسلم على الشابة ولا تسلم عليه ولا ترد له السلام، كما نصوا على حرمة التلذذ بكلامها ...
جاء في شرح النفراوى على رسالة ابن أبي زيد المالكي .. فِي السَّلَامِ عَلَى الشَّابَّةِ فَلَا تَرُدُّ سَلَامًا وَلَا تَبْتَدِئُ بِسَلَامٍ ..
وفي مقدمة الأخضري المالكي: .. ويحرم النظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها ..
فعلى المسلمة أن تسد باب المحادثة مع الأجانب صونا لدينها وكرامتها وعرضها .. فمن القواعد المتفق عليها: أن الْوَسَائِلَ لها حُكْمَ الْمَقَاصِدِ
وعليها أن تعلم أن وسائل الاتصال نعمة من نعم الله تعالى على عباده؛ فلا ينبغي لهم استخدامها إلا فيما ينفعهم في دينهم أو دنياهم.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 26661، 34329.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
www.islamweb.net
ـ[أبو فهد المكي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 11:30 ص]ـ
قال في "مغني المحتاج" (3/ 129):
" وصوت المرأة ليس بعورة، ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة.
وندب تشويهه إذا قرع بابها؛ فلا تجيب بصوت رخيم؛ بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم ".
وفي " كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/ 15):
" وصوتها أي الأجنبية ليس بعورة، ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءة خشية الفتنة ".
وقال الحليمي:
((كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للعصمة مؤمناً من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة - يعني على النساء - فليسلم، وإلا فليصمت)).
قال ابن عبد البر في الاستذكار:
وقال بعضهم إنما كره التسبيح للنساء لأن صوت المرأة فتنة ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها.
((وقال ابن منصور لأبي عبدالله:
التسليم على النساء؟
قال: إذا كانت عجوزاً فلا بأس.
وقال حرب لأحمد:
الرجل يسلم على النساء؟
قال: إن كن عجائز فلا بأس.
وقال صالح:
سألت أبي: يُسلَّم على المرأة؟
قال: أما الكبيرة فلا بأس، وأما الشابة فلا تستنطق)).
فقال ابن مفلح: ((فظهر مما سبق أن كلام أحمد الفرق بين العجوز وغيرها)).
¥