تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يَكُونُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {آمِينَ خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ}. وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ. وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {مَا حَسَدَكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى آمِينَ وَتَسْلِيمِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ}. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ تَكُنْ لِمَنْ قَبْلَنَا , خَصَّنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهَا. حَقِيقَةُ التَّأْمِينِ: 2 - التَّأْمِينُ دُعَاءٌ , لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَطْلُبُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَسْتَجِيبَ الدُّعَاءَ. صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ): 3 - الْأَصْلُ فِي قَوْلِ آمِينَ أَنَّهُ سُنَّةٌ , لَكِنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ النَّدْبِ إلَى غَيْرِهِ , كَالتَّأْمِينِ عَلَى دُعَاءٍ مُحَرَّمٍ , فَإِنَّهُ يَكُونُ حَرَامًا. نَفْيُ الْقُرْآنِيَّةِ عَنْ " آمِينَ ": 4 - لَا خِلَافَ فِي أَنَّ " آمِينَ " لَيْسَتْ مِنْ الْقُرْآنِ , لَكِنَّهَا مَأْثُورَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ وَاظَبَ عَلَيْهَا , وَأَمَرَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا , كَمَا يُعْرَفُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي سَتَرِدُ فِي خِلَالِ الْبَحْثِ. مَوَاطِنُ التَّأْمِينِ: 5 - التَّأْمِينُ دُعَاءٌ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ بَلْ مُرْتَبِطٌ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَدْعِيَةِ , لِذَلِكَ يَحْسُنُ بَيَانُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُؤَمَّنُ عَلَى الدُّعَاءِ فِيهَا , فَمِنْ أَهَمِّهَا: أ - التَّأْمِينُ فِي الصَّلَاةِ: التَّأْمِينُ عَقِبَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ , وَعَلَى الدُّعَاءِ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ , وَالْوِتْرِ , وَالنَّازِلَةِ. ب - وَالتَّأْمِينُ خَارِجَ الصَّلَاةِ: عَقِبَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ , وَالتَّأْمِينُ عَلَى الدُّعَاءِ فِي الْخُطْبَةِ , وَفِي الِاسْتِسْقَاءِ. أَوَّلًا: التَّأْمِينُ فِي الصَّلَاةِ التَّأْمِينُ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ: 5 م - التَّأْمِينُ لِلْمُنْفَرِدِ سُنَّةٌ , سَوَاءٌ أَكَانَتْ الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً أَمْ جَهْرِيَّةً. وَمِثْلُهُ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي السِّرِّيَّةِ , وَالْمُقْتَدِي فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ. أَمَّا الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ آرَاءٍ: أَوَّلًا - نَدْبُ التَّأْمِينِ , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ , وَالْحَنَابِلَةِ , وَالْحَنَفِيَّةِ , عَدَا رِوَايَةَ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ رِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ الْحَدِيثَ: {إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا , فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ}. ثَانِيًا - عَدَمُ النَّدْبِ , وَهُوَ رِوَايَةُ الْمِصْرِيِّينَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ , وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَدَلِيلُ عَدَمِ اسْتِحْسَانِهِ مِنْ الْإِمَامِ مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ}. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ , لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ , وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرِكَةَ. ثَالِثًا - وُجُوبُ التَّأْمِينِ , وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ , قَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ: آمِينَ أَمْرٌ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ارْتِبَاطُ التَّأْمِينِ بِالسَّمَاعِ: 6 - اتَّفَقَتْ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ التَّأْمِينُ عِنْدَ سَمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ , أَمَّا إنْ سَمِعَ الْمَأْمُومُ التَّأْمِينَ مِنْ مُقْتَدٍ آخَرَ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ رَأْيَانِ: الْأَوَّلُ: نَدْبُ التَّأْمِينِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَقَوْلٌ مُضَعَّفٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. الثَّانِي: لَا يُطْلَبُ التَّأْمِينُ , وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى نَصٍّ لِلْحَنَابِلَةِ فِي هَذَا. (تَحَرِّي الِاسْتِمَاعِ): 7 - لَا يَتَحَرَّى الْمُقْتَدِي عَلَى الْأَظْهَرِ الِاسْتِمَاعَ لِلْإِمَامِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَمُقَابِلُهُ يَتَحَرَّى , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ.

نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية

أبو نور السعداوي سعيد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير