ـ[ابوالعباس الترهونى]ــــــــ[02 - 02 - 07, 02:06 ص]ـ
اخبره ان ينتقل من بلاد الكفار الي بلاد لاسلام
نسأل الله السلامة
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[04 - 02 - 07, 02:48 ص]ـ
هذا رد الدكتور صلاح الصاوي -مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا - على نفس السؤال:
المفتي:
فضيلة الدكتور صلاح الصاوي
نص الإجابة:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه، أما بعد،
كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وتصح صلاة المسلم لنفسه ما لم يتلبس بناقض جلي من نواقض الإسلام يخرجه من الملة بلا نزاع، وترك الصلاة خلف المبتدعة أو الفسقة من جنس الاحتساب عليهم والتحذير من فتنتهم وليس بسبب بطلان الصلاة في ذاتها، والسلف لم يكفروا أعيان الجهمية وإن قالوا عن بعض عقائدهم أنها من الكفر أو الشرك، وعلى هذا فإذا أمكن ترك الصلاة خلف المبتدعة بغير مفسدة راجحة فينبغي ان يصار إلى ذلك صيانة للسنة وزجرا للمبتدع وزجرا للعامة، وإن لم يتيسر ذلك لعدم القدرة على عزلهم بغير مفسدة راجحة، ولعدم جود مسجد بديل قريب، وكان البديل هو ترك الجمع والجماعات والصلاة في البيوت فلا يجوز ترك الجمع والجماعات بسبب ذلك فإنه يكون والحال كذلك من فعل أهل البدع، ذلك لأن الصلاة أحسن ما يفعل الناس فإذا أحسنوا فاحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم والله تعالى أعلى وأعلم
http://amjaonline.com/Arabic/fatawadetails.asp?id=2573
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[06 - 02 - 07, 06:27 م]ـ
وهذا رد د. عبدالله الفقيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولاً أن تتثبت جيداً من عقيدة هذين الإمامين في الله تعالى، هل يعتقدان بأنه بائن من خلقه أم مختلط بهم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فإن ثبت لك ما ذكرته في السؤال فلا تصح الصلاة خلفهما؛ لأن اعتقاد أن الله في كل مكان أو يحل في مكان كفر أكبر مخرج من الملة.
ثانياً: ننصحك أنت والأخ الذي حاورهما أن تتخذا الأسلوب الأمثل في ربط علاقة معهما بقصد هدايتهما وبيان الحق لهما في هذه المسالة، ولإقامة الحجة عليهما، وإبراء الذمة عند الله.
ثالثاً: إن أصرا على ما هما عليه من العقيدة الباطلة فعليكما ببيان الحق في هذه المسألة للناس، وتحذيرهم من الوقوع فيها، وأن الإمامين المذكورين يعتقدان هذه العقيدة، وأيدا موقفكما بكلام الله ورسوله، وفهم كبار أهل العلم رحمهم الله تعالى. وينبغي الاستعانة بالقائمين على الدعوة الإسلامية في البلد الذي أنت فيه فقد تجد عندهم من الرأي ما يفيد في معالجة مثل هذه المشاكل.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Id=2138742&Option=QuestionId&lang=A
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[30 - 04 - 07, 07:59 م]ـ
وهذا رد الشيخ: محمد بن إبراهيم السعيدي
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن الأصل أن يصلي المسلم خلف من يرضى دينه وأمانته، وأن يبتعد ما استطاع عن الصلاة خلف غير المرضي دينا وأمانة، هذا هو الأصل.
وقد حكى الشوكاني رحمه الله اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة خلف غير العدل , نيل الأوطار (3/ 201) وقد اختلفوا في صحة الصلاة خلف الفاسق , وللإمام أحمد رحمه الله روايتان في ذلك قدمها كثير من أصحابه. جاء في الإنصاف للمرداوي (ج2/ص 252) (لَا تَصِحُّ وهو الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ كان فِسْقُهُ من جِهَةِ الِاعْتِقَادِ أو من جِهَةِ الْأَفْعَالِ من حَيْثُ الْجُمْلَةُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قال ابن الزَّاغُونِيِّ هِيَ اخْتِيَارُ الْمَشَايِخِ قال الزَّرْكَشِيُّ هِيَ الْمَشْهُورَةُ وَاخْتِيَارُ بن أبي مُوسَى).
وعن مالك رضي الله عنه روايتان أيضا المعتمد عند أصحابه جواز الصلاة خلف المبتدع، وإن كانت بدعته مكفرة. قال في شرح مختصر خليل (ج2/ص 23) (ثم إن المعتمد صحة الصلاة خلف الفاسق، كما في ابن غازي وغيره، وهو الذي يدل عليه ما يأتي من صحة الصلاة خلف المبتدع مع أنه قد وجد فيه قول بكفره (.
ويرى الشافعية التفريق بين من يكفر ببدعته ومن لا يكفر بها، قال النووي في روضة الطالبين (ج1/ص 355) (تكره الصلاة خلف الفاسق، وتكره أيضا خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وأما الذي يكفر ببدعته، فلا يجوز الاقتداء به (.
¥