تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكذلك الأمر عند الحنفية، قال في بدائع الصنائع (ج1/ص 157) (وَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ قال بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَّ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ لَا تَجُوز، ُ وَذُكِرَ في الْمُنْتَقَى رِوَايَةٌ عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كان لَا يَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كان هَوًى يُكَفِّرُهُ لَا تَجُوزُ وَإِنْ كان لَا يُكَفِّرُهُ َيجُوزُ مع الْكَرَاهَة (.

وقد ذكرت الروايات عن الأئمة رحمهم الله ليعلم القارئ الكريم أن المسألة اجتهادية، وليست من المسائل القطعية، ولو لم تكن اجتهادية لما حصل فيها كل هذا الاختلاف، وفائدة معرفة كون المسألة من المسائل الاجتهادية: أن كثيرا من الشباب يظنون أن عدم صحة الصلاة خلف الفاسق من المسائل المحسومة المتفق عليها، ولذلك نراهم يوالون ويعادون في الصلاة خلف المبتدعة، ويسيؤون الظنون في من يصلي خلفهم، ولعلهم إذا عرفوا ذلك خف عندهم الخطب، وقربت بينهم الشقة، لاسيما وأن مناط استدلال كلا الفريقين ليس النص الصريح، إذ لا نص صريح في المسألة، وإن كانت النصوص الصريحة أقرب إلى قول من يجيز الصلاة خلف المبتدعة لدخولهم اصطلاحا في الفساق. وفي جواز الصلاة خلف الفاسق نص صريح فيما رواه في سنن البيهقي الكبرى (ج4/ص 19) (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر (.

قال علي- أي: البيهقي رحمه الله مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات.

والذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن المسألة منوطة بالمصلحة، فإذا كان المسلم يجد حرجا في ترك الصلاة وراء هذا المبتدع، كأن يكون ترك الصلاة وراءه يؤدي إلى اضطراب بين المسلمين، أو إلى أذى يلحق المسلم بترك الصلاة وراءه، سواء أكان هذا الأذى بدنيا أم معنويا، كالوقوع في عرضه , أو كان ترك الصلاة وراءه يؤدي ترك الجماعة بالكلية؛ لكونه لا مسجد قريب منه إلا هذا المسجد الذي يؤم فيه صاحب البدعة فلا بأس بالصلاة وراءه؛ لأن المصلحة الشرعية حاصلة بالصلاة هناك لما فيها من اجتماع المسلمين، وانكفاف أذى بعضهم عن بعض وغير ذلك من المصالح , وقد صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف، كما صلى بعضهم خلف المختار ابن أبي عبيد الثقفي مع أنه من المبتدعة الغالية.

والبدعة عند أهل السنة إذا كانت مكفرة فلا يحكم على المعين بالكفر بها، وهذا ما ذكره شارح الطحاوي واستدل له , شرح الطحاوية 1 (/355 (.

وما ذكره السائل من بدعة إمام مسجدهم من هذا النوع فنسأل الله تعالى له الهداية والتوفيق إليها، وما ذكرته من الرأي في الصلاة وراء المبتدع هو اختيار أبي العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصله في الفتاوى , (1/ 267) في كلام ملخصه ما قدمت واله تعالى أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:14 ص]ـ

وقد ذكرت الروايات عن الأئمة رحمهم الله ليعلم القارئ الكريم أن المسألة اجتهادية، وليست من المسائل القطعية، ولو لم تكن اجتهادية لما حصل فيها كل هذا الاختلاف، وفائدة معرفة كون المسألة من المسائل الاجتهادية: أن كثيرا من الشباب يظنون أن عدم صحة الصلاة خلف الفاسق من المسائل المحسومة المتفق عليها، ولذلك نراهم يوالون ويعادون في الصلاة خلف المبتدعة، ويسيؤون الظنون في من يصلي خلفهم،.

يا أخي الكلام عن الصلاة خلف الكافر لا خلف الفاسق

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير