[من أسلم على يديه رجل هل يرثه إن مات؟]
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[28 - 01 - 07, 02:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كنت أبحث عن مسألة فيمن أسلم على يديه رجل هل يرثه إن مات؟ وهي مسألة مهمة لمن يعيش في غير بلاد المسلمين ويسلم على يديه بعض الناس وأكثرهم تنقطع بينهم وبين أهلهم أسباب الميراث بسبب الكفر.
فوجدت في موقع علم المواريث (1) مايلي:
"من أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له؟.
اختلف العلماء على خمسة أقوال:-
القول الأول: الولاء له مطلقاً وبه قال إسحاق بن راهويه ورواية عن احمد والليث بن سعد وطاووس وقضى به عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومال إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله وهو قول الحنفية.
دليلهم:
1 - حديث تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته) رواه أبو داود والترمذي وقال لا أظنه متصلاً.قال عنه في المنتقى هو حديث مرسل. وقد رويت له شواهد منها حديث أبي أمامة. قال البخاري في الصحيح ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر.
2 - حديث راشد بن سعد قال: قال رسول الله: «من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه ويدي عنه» رواه سعيد.
3 - وقال أيضاً حدثنا عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم السامي عن أبي أمامة: قال: قال رسول الله: «من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه»
4 - قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله.
القول الثاني: المنع مطلقاً وقال به جمهور العلماء منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ورواية عند الحنابلة.
حجتهم: قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه
وأجابوا عن حديث تميم بأنه حديث ضعيف أو منسوخ قال الخطابي ودلالة الحديث مبهمة وليس فيه أن يرثه إنما فيه (أنه أولى الناس بمحياه ومماته) وقد يحتمل أن يكون ذلك في الميراث ويحتمل أن يكون ذلك في رعي الذمام والإيثار بالبر وما أشبههما من الأمور وقد عارضه حديث (الولاء لمن أعتق).
قال في المغني:حديث راشد مرسل وحديث معاوية فيه أمامة بن يحيى الصدفي وهو ضعيف وحديث تميم تكلم الترمذي فيه.
القول الثالث: إن أسلم على يديه وعاقده ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه لغيره وقال به الحنفية.
القول الرابع: إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله.
القول الخامس: إن هذا الحكم ينطبق على الحربي دون الذمي وهو قول يحى بن سعيد"اهـ (1)
فنرجو ممن عنده زيادة علم أن يدلو بدلوه.
المرجع:
(1) http://moarith.com/fraed/aam/3b.htm
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[28 - 01 - 07, 10:02 م]ـ
هذا الولاء لا يحصل به ميراث والولاء له معاني منه ما ذكر ومنه العتق وهو ما يحصل به التوريث