تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[للمالكية قاعدة في الإمامة تقول:]

ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[28 - 01 - 07, 11:29 م]ـ

[للمالكية قاعدة في الإمامة تقول:]

من صحت صلاته صحت إمامته

ما مدى صحة هذه القاعدة؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 01 - 07, 09:24 م]ـ

وفقك الله.

هذا أصل يتبع ولا يختص بذلك المالكية ولا غيرهم ...

ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[30 - 01 - 07, 05:12 م]ـ

لكنه قول مشهور عند المالكية.

ووجه الإشكال يا حبيب هو:

أن المالكية يقولون -من صحت صلاته من جهة الأركان والواجبات وأتقنها على وجه المأمور به -صحت إمامته.

وهذا القول على إطلاقه. أرى فيه شيء من المؤاخذة.

فمثلا رجل يقول أن الله في كل مكان بذاته وصلاته صحيحة من جهة الأركان والواجبات.

فهل هذه القاعدة صالحة التطبيق في مثل هذا الرجل؟ والسيل في هذا الباب جرار.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 01 - 07, 09:07 م]ـ

وفقك الله.

كما هو مشهور عند غيرهم ... وقد عبر عنه العلامة الشوكاني بـ: الأصل الأصيل ... وهم يهرعون إليه عند المضايق ... ويرجحون به عند الاختلاف.

و إذا وجد من يقول بحقيقة ما تنسبه إليه ... فقد خرج من ربقة الإسلام وهو آكد شروط صحة الصلاة ... فلا تصح صلاته في نفسه فضلا أن تصح إمامته ... فتأمل رعاك الله ... ثم لا يخفى على مثلك أن لكل قاعدة صورا مستثناة منها ... فلا تغفل عن هذا - أيها الحبيب - أيضا.

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 01:11 م]ـ

جزيت خيراً يا أخي: الفهم الصحيح

وجعل فهمك دوماً على الصحيح

وبارك الله فيك

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 03:18 م]ـ

وفقك الله.

كما هو مشهور عند غيرهم ... وقد عبر عنه العلامة الشوكاني بـ: الأصل الأصيل ... وهم يهرعون إليه عند المضايق ... ويرجحون به عند الاختلاف.

و إذا وجد من يقول بحقيقة ما تنسبه إليه ... فقد خرج من ربقة الإسلام وهو آكد شروط صحة الصلاة ... فلا تصح صلاته في نفسه فضلا أن تصح إمامته ... فتأمل رعاك الله ... ثم لا يخفى على مثلك أن لكل قاعدة صورا مستثناة منها ... فلا تغفل عن هذا - أيها الحبيب - أيضا.

سبقتني أيها الفاضل إلى ما كنت زورته في نفسي من كلام حول هذه النقطة.

وفقك الله دائما إلى صحيح الفهم.

ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 07:06 م]ـ

وفقك الله.

كما هو مشهور عند غيرهم ... وقد عبر عنه العلامة الشوكاني بـ: الأصل الأصيل ... وهم يهرعون إليه عند المضايق ... ويرجحون به عند الاختلاف.

و إذا وجد من يقول بحقيقة ما تنسبه إليه ... فقد خرج من ربقة الإسلام وهو آكد شروط صحة الصلاة ... فلا تصح صلاته في نفسه فضلا أن تصح إمامته ... فتأمل رعاك الله ... ثم لا يخفى على مثلك أن لكل قاعدة صورا مستثناة منها ... فلا تغفل عن هذا - أيها الحبيب - أيضا.

بارك الله فيك

لا بد من تقييد القاعدة بما ذكرت.

وهذا ما غفل عنه جمهور المالكية وغيرهم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 06:16 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

لكن أليس - من باب الاصطلاح - تسميتها بالضابط الفقهي أولى من تسميتها " قاعدة فقهية "؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 02 - 07, 09:20 م]ـ

وفقكم الله.

يتسامح في مثل هذا - رعاك الله - خصوصا أنهم قد اختلفوا: هل الضابط والقاعدة والأصل ... الخ مترادفات أم لا؟ فمنهم من دقق وراعى الاصطلاح الخاص ففرق بينها ... فجعل - مثلا - القاعدة ما تضمن فروعا من أبواب شتى ... و الضابط ما تضمن فروعا من باب واحد ... وهكذا. ومن نظر إلى الاصطلاح العام: جعلهما من قبيل المترادف فأطلق ذا على ذا والعكس.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 02 - 07, 09:32 م]ـ

بارك الله فيك

لا بد من تقييد القاعدة بما ذكرت.

وهذا ما غفل عنه جمهور المالكية وغيرهم.

لم يغفلوا عن شئ - رعاك الله - ولكنهم لا يذكرون كل شئ في مقام واحد ... بل طالب العلم ملزم أن يضم كلامهم بعضه إلى بعض ... حينها تستوي عنده الأمور وتتقرر على الجادة ... ويعلم يقينا أنه لا يستطيع مطاولتهم فضلا عن مجاراتهم في استقصائهم وبحثهم وتدقيقهم ... وفقك الله لكل خير.

ولهم - رحمهم الله - كلام مسهب في الصلاة خلف المخالف في العقائد تجده مبسوطا في مطولاتهم ... ومدللا مؤصلا عند من راعى الدليل والتأصيل في تصنيفه كالمازري في شرح التلقين.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 09:42 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

لكن أليس - من باب الاصطلاح - تسميتها بالضابط الفقهي أولى من تسميتها " قاعدة فقهية "؟

أحسنت أخي الفهم الصحيح، ومما لا ريب فيه ولاشك أن العلماء يتجوزون فيهما أحيانا، لكن الغالب عليهم هو ذا، ولذا عبرت بقولي " أولى " و " باب الاصطلاح " لأنه لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يصادم نصا.

وجزاك الله خيرا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير