تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سؤال حول الصلاة منفرداً خلف الصف؟

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[29 - 01 - 07, 09:31 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

على قول من قال ببطلان الصلاة خلف الصف منفرداً لغير عذر

فلو صلى منفرداً خلف الصف ركعة ثم جاء بجواره آخر فهل تبطل تلك الركعة ويجب عليه إعادتها؟

أم يعيد الصلاة كاملة؟

و إذا دخلت المسجد ورأيت الصف الأول لم يكتمل ورأيت رجلاً يصلي منفرداً في الصف الثاني، فهل أكمل الصف الأول أم أقف بجوار الرجل المنفرد؟

وهل يختلف الحكم ما إذا كان هذا الرجل على علم بوجود فرجة في الصف الأول أو هو جاهل بذلك؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:58 ص]ـ

س: دخلت المسجد لأداء الصلاة فوجدت أن الصف قد اكتمل، ولم أستطع أن أصف بجانب الإمام، فصليت خلف الصف ركعة وحدي، وفي الركعة الثانية حضر من جاورني من الصف وبعد تسليم الإمام قمت وأتيت بهذه الركعة فهل هذا صحيح؟

ج: من صلى خلف الصف لا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لاصلاة لمنفرد خلف الصف " فإذا صليت وحدك خلف الصف ركعة أو أكثر فصلاتك غير صحيحة وعليك أن تعيدها

وعليك أن تصبر حتى يأتي من يصف معك أو تلتمس فرجة في الصف فتدخل فيها أو مع الامام عن يمينه، أما أن تصلي وحدك خلف الصف غلا، وبالله التوفيق (مجموع فتاوى ابن باز 12/ 223)

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[30 - 01 - 07, 12:17 م]ـ

س: دخلت المسجد لأداء الصلاة فوجدت أن الصف قد اكتمل، ولم أستطع أن أصف بجانب الإمام، فصليت خلف الصف ركعة وحدي، وفي الركعة الثانية حضر من جاورني من الصف وبعد تسليم الإمام قمت وأتيت بهذه الركعة فهل هذا صحيح؟

ج: من صلى خلف الصف لا صلاة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لاصلاة لمنفرد خلف الصف " فإذا صليت وحدك خلف الصف ركعة أو أكثر فصلاتك غير صحيحة وعليك أن تعيدها

وعليك أن تصبر حتى يأتي من يصف معك أو تلتمس فرجة في الصف فتدخل فيها أو مع الامام عن يمينه، أما أن تصلي وحدك خلف الصف غلا، وبالله التوفيق (مجموع فتاوى ابن باز 12/ 223)

أخي الفاضل

كنت قد قرأت فتوى للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - كان قد أفتى فيها بجواز الصلاة منفرداً خلف الصف لعذر -كمن وجد الصف الأول مكتملاً ولا يجد من يقف بجواره - وعلى هذا القول بني السؤال المتقدم.

وجزاكم الله خيراً

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[30 - 01 - 07, 01:16 م]ـ

هذه المسألة بحثت هنا مرارا منها:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=37818#post37818

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=186353#post186353

ـ[آل عامر]ــــــــ[30 - 01 - 07, 02:23 م]ـ

نعم اخي الفاضل هذه فتوى الشيخ الالباني،وابن عثيمين، وغيره وهو الذي تميل اليه النفس فلا يكلف الله نفس إلا وسعها. ولكن سؤلك أخي كان على من يقول ببطلان الصلاة خلف الصف اذا كان منفردا، وعلى ذلك نقلت لكم فتوى الشيخ بن باز رحم الله الجميع

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 12:51 م]ـ

نعم اخي الفاضل هذه فتوى الشيخ الالباني،وابن عثيمين، وغيره وهو الذي تميل اليه النفس فلا يكلف الله نفس إلا وسعها. ولكن سؤلك أخي كان على من يقول ببطلان الصلاة خلف الصف اذا كان منفردا، وعلى ذلك نقلت لكم فتوى الشيخ بن باز رحم الله الجميع

أخي الكريم

وأيضاً الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ببطلان الصلاة لمن صلى خلف الصف منفرداً لغير عذر.

ولكن سؤالي:

1 - هل تبطل صلاته إذا صلاها كاملة أم بمجرد رفعه من الركوع في ركعته الأولى،

ويتفرع على هذا القول أن من صف بجواره بعد الركعة الأولى: فإن كان القول ببطلان صلاته إن أتم ركعة فصلاته كاملة لاتصح، وإن كان القول بفساد الركعة فقط التي صلاها منفرداً فإنه يجب عليه إعادة الركعة.

(أتمنى أن يكون مقصودي من السؤال قد اتضح)

2 - ومن دخل ووقف في الصف دون أن يتأكد هل الصف الأول مكتملاً أم لا، لغرض إدراك الركوع مثلاً، فهل ينطبق عليه الحكم؟

3 - وإذا دخلت المسجد ورأيت رجلاً يصلي منفرداً خلف الصف وفي الصف الأول فرجة فهل أصف بجوارة أم أسد الفرجة؟

وجزاكم الله خيراً

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 01 - 08, 10:05 م]ـ

أخي الفاضل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير