تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما صحة هذه العبارة:" قد تقرر شرعاً أن الحرمة إذا لم تتعين حلت"؟

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[31 - 01 - 07, 04:18 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إخواني الكرام:-

ما صحة هذه العبارة: " قد تقرر شرعاً أن الحرمة إذا لم تتعين حلت،

وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والاتجار فيه

وتكون مسئوليته على المستعمل فإن استعمله في الحلال فحلال وإن استعمله في الحرام فعليه الحرمة."ـ

وهي غالباً ما يستدل بها من يجيز بيع الدشوش وأجهزة التلفاز ونحوها ...

وجزاكم الله خيراً ...

ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[31 - 01 - 07, 06:15 م]ـ

صحيحة لأن الأمور بمقاصدها وهنا لم يقصد المحرم فبقي على الاباحة

والله

اعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:11 م]ـ

القاعدة هذه صحيحة بشرطين:

1 - إذا لم يكن المحرم غالبا على الحلال، وحينئذ فإن الله تعالى يقول {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} ولذا حرم لما غلب خيره شره.

2 - إذا لم يتيقن أو لم يغلب على الظن استعمال هذا المعين لهذا الشيء في الحرام، فإن غلب على ظنه أنه يستخدمه في الحرام أو تيقن حَرُم - كما في مثال الدشوش عند كثير من الناس اليوم والله المستعان - لأن الله تعالى يقول:

{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[10 - 02 - 07, 12:15 ص]ـ

جزاكم الله خيراً

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير