تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى من مجموع الفتاوى (8/ 437).

وبناءً على ذلك: فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة.

ثانياً:

ومما ينبغي التنبه له: أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده.

وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي.

فالقاعدة في واجبات الصلاة: أن ما استطاع المصلي فعله، وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه.

فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود: فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.

انظر السؤال: (9307)، (36738).

قال ابن قدامة المقدسي:

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود: لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود، وبهذا قال الشافعي …

لقول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صل قائماً)؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه، فلزمه الإتيان به كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة. انتهى من "المغني" (1/ 444) باختصار.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

الواجب على من صلى جالسا على الأرض، أو على الكرسي، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين).

ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) متفق على صحته.

" فتاوى ابن باز " (12/ 245، 246).

ثالثاً:

وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن.

وانظر: "أسنى المطالب" (1/ 222)، "تحفة المحتاج" (2/ 157)، "شرح منتهى الإرادات" (1/ 279).

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/ 21):

" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ (أي اقتداء المأموم بالإمام) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ). . .

وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ. . . . . وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ " انتهى.

فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه.

فإن كان سيصلي قائماً، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود، فقد سألنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام. فيحاذي الصف عند قيامه.

وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين.

والله تعالى أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=50684&ln=ara

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:19 م]ـ

سئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - وأنا أسمع عن هذا السؤال وذلك في درس شرح أخصر المختصرات فقال:

هذا من النتطع والتكلف!

فليضع الكرسي حيث شاء.

والله الموفق.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:37 م]ـ

مكرر

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:38 م]ـ

سئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - وأنا أسمع عن هذا السؤال وذلك في درس شرح أخصر المختصرات فقال:

هذا من النتطع والتكلف!

فليضع الكرسي حيث شاء.

والله الموفق.

هذا الجواب فيه نظر، والمصافة لها أحكام قررها الفقهاء دلت عليه السنة، وهذا الحكم راجع لها.

وما ذكر في جواب الشيخ المنجد هو الصواب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير