تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فائدة ... حكم قلب الأوراق بريق اللسان؟ ماذا قال الشنقيطي حفظه الله]

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:34 م]ـ

سئل الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله:

فضيلة الشيخ: كثير من الناس –إلا من رحم الله- يقومون أثناء قراءتهم للقرآن بوضع أصبعه في فمه، وأخذ شيء من ريقه حتى يقلب صفحات القرآن، نرجو توجيه ذلك. وجزاكم الله خيرا؟

فأجاب:

التوجيه في ذلك شيء، وتوجيه ذلك شيء آخر، توجيه ذلك يعني غالبا أنه يقصد به التمكن من التفريق بين الصفحات، ولكن كره بعض أهل العلم ذلك.

والقلب للأوراق بالبصاق ... أمر قبيح شاع في الآفاق

وبعض من إلى العلوم ينتسب ... يفعله لجهله المركّب

على كل حال القلب بالبصاق مكروه عند طائفة من أهل العلم، وسئل الوالد –رحمه الله- ذات مرة وكان أحد طلبة العلم يتحمس لذلك على أنه جائز ولا بأس به، فأفتى الوالد بأنه يتقيه الإنسان ما أمكن، قال: يا شيخ، ما فيه شيء وصار يراجع الوالد، قال له لحظة، فأخذ الوالد من ريقه، وقال له: ما رأيك لو وضعته على وجهك ترضى؟ فنحى وجهه، فقال: إذا كان هذا لا ترضاه أنت فكيف بالصحف المكرمة التي ينبغي أن تحفظ، فعلى كل حال هذا من باب إكرام كتاب الله –تعالى- وهو أفضل وأكمل، قالوا إن هذا قبيح في الصورة والشكل، فينبغي أن يتقى، وإن كان مقصد الإنسان به حسنا، وكم من أمور يكون فيها المقصد حسنا، لكنها قد تكون في ظاهرها أو ما تشتمل عليه فيها خلل فيمنع منها، وعلى كل حال قالوا إنها يختلف فيها القصد، إن قصد فيها تحقير القرآن ما فيه إشكال، حتى قال بعض العلماء بكفره، إن قصد به ازدراء القرآن وتحقيره؛ لأنه كالتفل عليه والبصاق والوطء عليه وهذا مما ذكروا من الامتهان بالقرآن بالصور الظاهرة الموجبة للتكفير، وأما إذا قصد به التمكن من الأوراق وقلبها فهذا مقصود المسلمين غالبا؛ لأنه ما يوجد مسلم يقصد به إهانة كتاب الله تعالى ولذلك قال:

وهو قبيح وإن يرد به

تحقيره فالكفر قد باء به

وعلى كل حال يحاول من ابتلي بهذا أن يتركه ويتقيه ما استطاع لذلك سبيلا، لأنه أكمل وأفضل. والله –تعالى- أعلم.

ـ[أبو هالة]ــــــــ[01 - 02 - 07, 12:46 م]ـ

بوركتم

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 02 - 07, 01:47 م]ـ

هل ما يعلق في الإصبع من رطوبة اللسان أو الشفة = يسمى بصاقا؟

ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:11 م]ـ

قال الشيخ الدكتور / عمر السبيل رحمه الله تعالى في بحث له بعنوان: (من أحكام مس القرآن - دراسة فقهية مقارنة):

واشتد نكير المالكية على تقليب أوراق المصحف الكامل، أو بعضه بأطراف الأصابع المبللة بالريق والبصاق، حتى قال ابن العربي عن ذلك: (إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر) ([42]).

والذي يظهر لي أن هذا محل نظر؛ لأن المقلب لأوراق المصحف بشيء من ريقه إنما قصد الاستعانة بالريق على سهولة التقليب لا إهانة المصحف بتلطيخه بالبصاق والريق، فإن قصد ذلك فهو محل التحريم الذي قد يبلغ بصاحبه الكفر عياذًا بالله.

ولذا نص فقهاء الحنفية والشافعية على جواز محو كتاب القرآن من المصحف أو اللوح بالريق إن لم يقصد الإهانة. فقال في الدر المختار: (ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز) ([43]).

---

([42]) حاشية البناني على الزرقاني على خليل، 1/ 93، حاشية العدوي على الخرشي، 1/ 160.

([43]) الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 322.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=90525

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:13 م]ـ

جزاك الله خيرا شيخنا

لايؤثر سمى بصاقا أم لا

لأن المقصود التكريم والتعظيم

ولأنه قبيح فى النفوس والطباع (لأن أحدا لا يرضاه على وجهه) وإن كان بصاقا فهو أشد فى القبح

ولعل التعبير عن المقصود خانهم

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:36 م]ـ

وهذا الفرع يشبّه بمسألة وضع المصحف على الأرض ووضع الكتب غير القرآن فوق المصحف ونحو هذه الفروع

فهى مبنية على أصل: ألا وهو " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب "

أما كلام الشيخ السبيل عن النية والقصد فقد أشار الشنقيطى إلى الرد على مثل هذا فقال:

"قالوا إن هذا قبيح في الصورة والشكل، فينبغي أن يتقى، وإن كان مقصد الإنسان به حسنا، وكم من أمور يكون فيها المقصد حسنا، لكنها قد تكون في ظاهرها أو ما تشتمل عليه فيها خلل فيمنع منها ..... " ا. هـ

فهذا أيضا يعنى النظر إلى قصد الفاعل مبنى على أصل وهو متعلق بعلم العقائد أكثر من غيره وهو أن المنع من اللفظ أو الفعل لا يلتفت فيه إلى قصد الفاعل أو القائل ولكن يلتفت إلى ما يترتب على هذا القول أو الفعل

من أمثلة ذلك قول القائل "أعوذ بالله ثم بك أو أتوكل على الله ثم عليك" فنحو هذا الكلام يمنع منه ولا ينظر لقصد القائل هل أراد الشرك فى العبادة أم لا سدا للذريعة

ومثله قول القائل لك خالص شكرى ونحو ذلك من الفروع مبنية على هذا الأصل

وكذل مسألتنا مبنية عليه

فينبغى ضم النظير إلى نظيره وبناء الفرع على أصله

فمذهب المالكية هنا أشبه بالأصول والقواعد والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير