تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 01:33 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

أرجع و أنبه على مسألة " كراهة الفعل " أو كراهة ما يتركب منه الفعل.

فقد ذكر الاختلاف و اشتهر في مسألة " لا يستقبل أحدكم القبلة و لا يستدبرها ببول أو غائط "

بعضهم قال: الكراهة لاستقبالها أو استدبارها خص بالبول والغائط أي بخروجهما حال التخلي.

بعضهم قال: بل هو لكل استقبال أو استدبار لها حتى في الجماع مثلا.

فلو نظرت الى كلامهم لوجدت ان الاول ربطها بالفعل و الثاني ربطها بمجرد كشف العورة والاول هو الصحيح.

فمثل هذا المعنى كذلك البصاق حيث ثبت عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه و سلم بلغه أن إمام يبصق في القبلة في الصلاة فعزله.

و لو فتحت فمك تجاه القبله ما كان عليك من جناح!

و لو بصقت في منديل و ألقيته في سلة أمامك و انت تصلي ما كان عليك من جناح!.

فلا تكون الكراهة الا بفعل البصاق نفسه , وهكذا.

فالكراهة ليست لذات الريق و الا فقد أورد الألباني في صحيحته مرفوعا:

" عليكم بشواب النساء فإنهن أطيب أفواها " و في رواية " أعذب أفواها ".

و مثل الشيخ الذي ضربه بلمس الوجه بيد فيها بصاق هذا كما قال الشيخ السديس يغضب ولو لم يضع عليها بصاق لأن لكل فعل مناسبته.

فلو قلت لك أن في طرف عينك قذا ثم مسحته بيدي و عليها شيء من الريق لكنت لي من الشاكرين!

و أن يضع رجل يده على رأس صاحبه غير أن يضعها على إليته! فلكلٍ معنى مع أنك تتعامل مع نفس الكائن وهو الآدمي فقد تختلف معاني الاتصال فكيف تقيس لمس مصحف على لمس آدمي!.

ناهيك على أن الشيخ ابن باز لم يقل بكراهة تقبيل المصحف لأثر عن عكرمه أنه كان يقبل المصحف و يقول " كتاب ربي ".

و التقبيل لا يسلم من ريق و مثله.

و قول أخي الكريم:"يكفي -في نظري- أنه يعرض أوراق المصحف -مع تكرر هذا الفعل- إلى أن تفقد قوتها ونضارتها السابقة .. لا سيما مع ملاحظة أن الإصبع قد لا تكون نظيفة .. "

هذا قول لا يبنى عليه حكم شرعي و تعليل بعام داخل في طبائع الأمور وماهو داخل في طبائع الأمور لا يجوز التعليل به كأن تقول لا ينبغي كثرة المشي لأنه يتلف البدن أو تقول لا ينبغي كثرة الكلام فإنه يذهب بالصوت والصوت نعمة ثم تبني عليه كراهة المشي الى المسجد البعيد وكراهة الاكثار من قراءة القران!.

هناك طبائع في الحياة لا يمكن معاجتها فتؤخذ على ماهي عليه ومنها أن كثرة استعمال المصحف تتلفه! و قد روي عن عثمان أنه أبلى ثلاث مصاحف لكثرة تلاوته!.

ومثل ذلك وطء المرأة فإن له معنى الاهانة و لكنه طبيعة خلقها الله في كائناته!!! نقول لا تتناكحوا؟؟

وهذا واضح ناهيك على أن بل الاصبع بالريق هو للحفاظ على أوراق المصحف من شدة الفرك بين أصبعين فهذا هو الذي يتلفه كما أن الريق والاصبع يقع على هامش الصفحة وطرفها وليس و سطها كما هو معلوم.

والله أعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 04:50 م]ـ

وهذا الفرع يشبّه بمسألة وضع المصحف على الأرض

السؤال: هل صحيح قول من يقول: إن وضع المصحف على الأرض من إهانته، ويستدل بقوله تعالى: [ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ]، وبقوله تعالى: [ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ]؟.

الجواب:

[ليس بصحيح، وضعه على الأرض الطاهرة ما فيه شيء، إلا إذا كان قريبا من القدمين، فهذا ربما من يراه يرى فيه إهانة].

لقاء الباب المفتوح شريط " 105 " وجه ب.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 02 - 07, 05:37 م]ـ

قال ابن الحاج - فيما يجب على مؤدب الأطفال -:

ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز ; لأن البصاق مستقذر؛ وفيه امتهان، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل، فيُجل عن ذلك ويُنزَّه.

" المدخل " (2/ 318).

قال الشيخ محمد بن عبد الله الخرشي (1/ 74):

(فائدة):

البصاق مستقذر , وإن كان طاهراً، فلذا اشتد نكير ابن العربي في " المعارضة " على من يلطخ صفحات أوراق مصحف أو كتاب ليسهل قلبها قائلا: إنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر.

وقال ابن الحاج: لا يجوز مسح لوح القرآن أو بعضه بالبصاق ويتعين على معلم الصبيان أن يمنعهم من ذلك.

انتهى

قال بعض شيوخنا: وهو مجرد زجر ; لأنه لا يؤدي للكفر.

" شرح مختصر خليل " لمحمد بن عبد الله الخرشي (1/ 74).

ونص كلام ابن العربي في " عارضة الأحوذي " الذي أشار إليه هو:

وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم، ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها! وهذه قذارة كريهة، وإهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة.

ولقد رأيتُ بعض من يعتني بعدِّ ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها! فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر، والحمد لله على كل حال.

" عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي " (10/ 240، 241).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير