تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال أيضًا: " من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث، ولا ينظرون في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك " ا. هـ[انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، رسالة الاجتهاد والتقليد جـ2 ص 7 و ص 21 و ص 6.].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز [المراد بالجواز الإذن له فيه.] عند الجمهور [انظر مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 19 ص 262.].

ـ[مدارج]ــــــــ[24 - 12 - 07, 01:04 م]ـ

قال العثيمين رحمه الله ص61:

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد).

وقال ابن لقيم رحمه الله في النونية:

العلم معرفة الهدى بدليله ### وماذا والتقليد يستويان

والتقليد يكون في موضعين:

الأول: أن يكون المقلَّد عامياً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد, لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

ويقلد أفضل مَن يجده علماً وورعاً, فإن تساوى عنده اثنان خيَّر بينهما.

الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.

والتقليد نوعان: عام وخاص.

فالعام:

أن يلزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه.

وقد اختلف العلماء فيه:

فمنهم: مَن حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين.

ومنهم مَن حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع, وجوازه ما فيه).

والخاص:

أن يأخذ بقول معين في قضية معينة, فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواءً عجز عجزاً حقيقياً أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. انتهى

من شرح الأصول الستة (ص61 - 62) للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله الطبعة الأولى1423 - 2003م لمكتبة عبدالمصور محمد عبدالله.

ـ[مدارج]ــــــــ[24 - 12 - 07, 01:06 م]ـ

وجاء في موقع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ما يلي:

الأدلة الدالة على جواز التقليد ( http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&page=Takleed-Efta00014.Htm&docid=12)

وهي نوعان: نقلية وعقلية.

الأدلة النقلية:

الدليل الأول:

حديث: العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره فقال أبوه: وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما.

ووجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على والد العسيف سؤال أهل العلم وتقليده لمن هو أعلم منه، والناس يفتون ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حي، فدل ذلك على جواز التقليد.

ونوقش هذا الدليل: بأن والد العسيف إنما سأل علماء الصحابة عن حكم كتاب الله وسنة رسوله -عليه السلام-، ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم.

وأما فتوى الناس في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنهم لما اختلفوا ردوا تنازعهم إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فحكم بالحق وأبطل الباطل.

ويجاب عن هذه المناقشة: بأن السؤال كان عن الحكم الشرعي أعم من أن يكون منصوصًا عليه أو غير منصوص، وأقره الرسول -صلى الله عليه وسلم- على هذا السؤال، فيكون إقرارًا له على ما يستلزمه، وهو العمل بقول المسئول مطلقًا.

الدليل الثاني:

ما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في حديث صاحب الشجة: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيِّ السؤال.

ووجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، وهذا يدل على جواز التقليد.

ونوقش هذا الدليل: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرشدهم في حديث صاحب الشجة إلى السؤال عن آراء الرجال، بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله أو عن رسوله، ولهذا دعا عليهم -صلى الله عليه وسلم- لما أفتوا بغير علم، فقال: قتلوه قتلهم الله؛ لأنهم أفتوه بآرائهم، وفي هذا دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد، فإن الحديث اشتمل على أمرين: أحدهما: الإرشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل.

الثاني: الذم لهم على اعتماد الرأي والإفتاء به، وهذا واضح لكل ناظر.

ويجاب عن هذه المناقشة: بما أجيب به عن مناقشة الدليل الأول.

ـ[مدارج]ــــــــ[24 - 12 - 07, 01:08 م]ـ

وجاء في موقع الشيخ الفوزان ما يلي:

يقول السائل: ما قولكم لمن يقول: إن التقليد حرام أو لا يجوز مطلقا؟

الجواب في المقطع الصوتي:

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=2505

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير